الصفحه ١٥٥ : إليه من
الوقف ؛ لأنّ الحظر والإباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع ، ولا ترجيح بذلك ،
وينبغي لنا التوقّف
الصفحه ١٥٩ : (٣) ، وإلاّ ففيه تأمّل.
لكنّ التكلّم في
ذلك قليل الفائدة ؛ لأنّ الطرق الظنّيّة غير الخبر ليس فيها ما يصحّ
الصفحه ١٦٠ : قوله عليهالسلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» (١) ، وقوله : «لأنّ الرشد في خلافهم» (٢) ؛ فإنّ خصوص
الصفحه ٢١ : بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجّيّة ، كذلك يجب
التعبّد بإرادة المتكلّم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبّد
الصفحه ٨١ :
الأخر.
والسرّ في ذلك ما
أشرنا إليه سابقا (١) : من أنّ مصبّ الترجيح بها هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه
الصفحه ٢٧ : في حكم (٣) تعارض الأحوال إذا تكافأت. وعلى كلّ تقدير يجب طرح أحدهما.
نعم ، يظهر الثمرة
في إعمال
الصفحه ٨٨ : الافتراق ، بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجيّة.
وبين ما إذا لم
يكن لهما مورد سليم ، مثل قوله : «اغتسل للجمعة
الصفحه ١٢٨ : فيكون من قبيل التورية ، وهذا أليق بالإمام عليهالسلام ، بل هو اللائق ؛ إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكّن
الصفحه ١٨١ :
أمسك عن طريق
إذا خفت ضلالته
عن عليّ عليهالسلام
٢ / ٦٦
أمن أجل مكان
واحد يجعل
الصفحه ٨٩ :
بنفسه قرينة على
إرادة (١) خلاف الظاهر في الآخر ، وأمّا إذا كان محتاجا إلى دليل
ثالث يوجب صرف
الصفحه ١٠٢ : في المتعارضين ، وأمّا إذا كان التعارض بين أزيد من
دليلين ، فقد يصعب تحصيل ذلك ؛ إذ قد (٣) يختلف حال
الصفحه ١٤٠ :
أمارة مستقلّة غير معتبرة
ومنه : كلّ أمارة
مستقلّة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم
الصفحه ١٨٠ : عليهالسلام
١ / ٣٠٨
ألا اعلّمك شيئا
إذا صنعته ، ثمّ ذكرت ...
عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٠٢ :
«و»
وإذا لم يدر في
ثلاث هو أو في أربع
عن أحدهما عليهماالسلام
٣ / ٦٢
الصفحه ١٥ : الورود والحكومة ـ جار في الاصول اللفظيّة أيضا ، فإنّ أصالة الحقيقة أو
العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك