الصفحه ٤٣ : البدويّ
أقول : يشكل
الجواز ؛ لعدم الدليل عليه ؛ لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالّة عليه
الصفحه ٥٧ : ، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له
فإنّما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا ؛ لأنّه أخذ (٣) بحكم الطاغوت
الصفحه ٧٤ : » (١) ، انتهى.
توضيح كلام الشيخ الكليني
ولعلّه ترك
الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة ؛ لأنّ الترجيح
الصفحه ٧٥ : يكون مرجّحا في نظر الشارع ؛ لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ.
نعم ، لو كان
المرجع بعد التكافؤ هو
الصفحه ٩٩ : ؛ لأنّ الكلام في قوّة أحد الظاهرين وضعف
الآخر ، فلا وجه لملاحظة الاصول
__________________
(١) انظر
الصفحه ١٠٩ : .
قلنا : هذا أيضا
لا يمنع قصور كلّ واحد من (١) الدلالة ؛ لأنّ كلّ واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر ، وقد
الصفحه ١١٤ : . ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين ؛ لأنّ
استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ
الصفحه ١٢٣ : المذكور في الأخبار بظاهره غير مستقيم ؛ لأنّ خلافهم
ليس حكما واحدا حتّى يكون هو الحقّ ، وكون الحقّ والرشد
الصفحه ١٢٧ :
موجود فيما نحن
فيه ؛ لأنّ احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما ، والمخالف للعامّة مختصّ
بمزيّة
الصفحه ١٢٩ : (١).
المناقشة فيما أفاده المحدّث البحراني
وهذا الكلام ضعيف
؛ لأنّ الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع
الصفحه ١٣٨ :
المعيّن دون الآخر ، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه ؛ لأنّ جهة الصدور متفرّعة
على أصل الصدور.
والفرق بين
الصفحه ١٤١ : الترجيح كمقام الحجّية. هذا ، مع أنّه لا معنى
لكشف الأمارة عن خلل في المرجوح ؛ لأنّ الخلل في الدليل من حيث
الصفحه ١٤٥ : مقبولة ابن حنظلة (٣) تقديمه على
المرجّح الخارجيّ. لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالعكس ؛ لأنّ رجحان السند إنّما
الصفحه ١٥٢ : عموما من وجه ؛
لأنّها أقلّ موردا ، فتعيّن تخصيص أدلّة الاصول.
مع أنّ التخصيص في
أخبار التخيير يوجب
الصفحه ١٥٤ : بينها وبين الإباحة ؛
لأنّ وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح ؛ فإنّه من مرجّحات أحد الاحتمالين ،
مع