الصفحه ٤٥ : الأمارتين إلاّ بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل ،
والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث ؛ لأنّه طرح للأمارتين
الصفحه ٥٤ : معارضا للنصّ ، إمّا
لأنّ العمل به لأصالة عدم الصارف المندفعة بوجود النصّ ، وإمّا لأنّ ذلك لا يعدّ
تعارضا
الصفحه ٨٠ :
[المرجحات الداخليّة] (١)
أمّا الداخلي ،
فهو على أقسام ؛ لأنّه :
إمّا أن يكون
راجعا إلى الصدور
الصفحه ٨٦ :
المناقشة
فيها ذكروه قدسسره
والتحقيق : أنّ
هذا كلّه خلاف ما يقتضيه الدليل ؛ لأنّ
الصفحه ١٠٤ : (٣) وبعضه ؛ لأنّ الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا
معيّنة لتمام الباقي. وأصالة عدم المخصّص الآخر في
الصفحه ١٠٨ : لذلك العامّ ؛ لأنّ كلاّ منهما مستثنى ، وليس هنا إلاّ أنّ أحد
المخصّصين أعمّ من الآخر مطلقا ، وذلك غير
الصفحه ١٧٩ :
إذا شككت فابن
على اليقين
عن الكاظم عليهالسلام
٣ / ٦٣ ، ٦٦ ، ٨٠
، ٨١
الصفحه ١١ : المجتهد من (٤) الأدلّة
الاجتهاديّة ؛ لأنّ موضوع الحكم في الاصول الشيء بوصف أنّه
الصفحه ١٣ :
لموضوعه ؛ لأنّ
موضوع الأوّل عدم البيان ، وموضوع الثاني احتمال العقاب ، ومورد الثالث عدم
المرجّح
الصفحه ١٤ :
فالثمرة بين
التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين ، حيث لا يقدّم المحكوم ولو كان الحاكم أضعف
منه ؛ لأنّ صرفه
الصفحه ١٧ :
مطلقا وإن كان
النصّ ظنيّا ؛ لأنّ الظاهر أنّ دليل حجّيّة الظنّ الحاصل بإرادة الحقيقة ـ الذي هو
الصفحه ٢٩ : من الدليلين في بعض
مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعيّة لمقتضى الدليلين ؛ لأنّ الدليل الواحد لا
يتبعّض
الصفحه ٣١ : فيه على طرح أحدهما بحسب أدلّة
حجّيّة البيّنة ؛ لأنّها تدلّ على وجوب الأخذ بكلّ منهما في تمام مضمونه
الصفحه ٣٥ : إلاّ ما كان كذلك ، وأمّا ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل
بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض ؛ لأنّ
الصفحه ٣٨ : يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين ؛
للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا ؛ لأنّ أحدهما مخالف للواقع