الصفحه ١٠١ : «يجوز أكل كلّ رمّان»
على عموم النهي عن أكل كلّ حامض ؛ لأنّه أقلّ أفرادا ، فيكون أشبه بالنصّ. وكما
إذا
الصفحه ١٠٣ : العامّ بهما بقاؤه بلا مورد ، فحكم ذلك كالمتباينين ، لأنّ مجموع
الخاصّين مباين للعامّ.
ما توهّمه
الصفحه ١١٥ : ما يميّز المشترك به.
٤
ـ علوّ الإسناد
ومنها : علوّ
الإسناد ؛ لأنّه كلّما قلّت الواسطة
الصفحه ١١٧ : ، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجّحات المذكورة ما يوجب
الظنّ بكذب الآخر (١) ، ولو فرض
الصفحه ١٢٠ : موجود في الخبر الآخر.
قال في العدّة :
إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول
الصفحه ١٢٤ : ، بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في
المسألة في الوجهين ؛ لأنّ الغالب أنّ الوجوه في المسألة إذا كثرت
الصفحه ١٨ :
القطعيّة ؛ لأنّ
حجّيّتها إنّما هي من حيث صفة القطع ، والقطع بالمتنافيين أو بأحدهما مع الظنّ
بالآخر
الصفحه ١٩٥ : عليهالسلام
٣ / ٧٢
لأن اصلّي بعد
الوقت أحبّ اليّ
عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٤٢ :
ـ وهو البناء على الحالة السابقة ـ مشترك بينه وبين المقلّد ؛ لأنّ الشكّ هناك في
نفس الحكم الفرعيّ المشترك
الصفحه ٤٤ : بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره ؛ لأنّ
المقتضي له في السابق موجود بعينه. بخلاف
الصفحه ١٠٦ :
وضع له التركيب أو
لفظ القرينة.
والظاهر أنّ
التخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل ؛ لأنّ مجموع
الصفحه ١٤٢ : بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا (٢) في ذلك ؛ لأنّ الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع.
قلت : أمّا النصّ
الصفحه ١٤٩ :
مقدّم :
على الترجيح
بالسند ؛ لأنّ أعدليّة الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم قطعيّة سند الكتاب
الموافق
الصفحه ٣٦ :
لأحدهما على البدل
من حيث هذا المفهوم المنتزع ؛ لأنّ ذلك غير ممكن ، كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة
الصفحه ٤١ : ، المشترك بين المقلّد والمجتهد ، تخيّر المقلّد كالمجتهد.
ولأنّ إيجاب مضمون
أحد الخبرين على المقلّد لم يقم