الصفحه ٥١ : الطريقيّة
والكشف الغالبي عن الواقع ـ فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرّد قوّة في أحد الخبرين
؛ لأنّ كلاّ منهما
الصفحه ٥٢ : بالنوع للظنّ في نظر الشارع سواء. وما نحن فيه من هذا
القبيل ؛ لأنّ المفروض أنّ المعارض المرجوح لم يسقط من
الصفحه ١٣٧ :
كان مخالفا
للعامّة ، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتمال التقيّة في الموافق ؛
لأنّ هذا
الصفحه ١٤٤ :
الخبرين ، فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما ، فتعيّن العمل بأحدهما ، وإذا كان
التقدير تقدير التعارض ، فلا بدّ
الصفحه ١٤٨ :
ولو لم يكن هناك
مرجّح :
فإن حكمنا في
الخبرين المتكافئين بالتخيير ـ إمّا لأنّه الأصل في
الصفحه ٣٧ : (٣) ـ كما توهّم (٤) ـ بل من جهة ما عرفت (٥).
والحاصل : أنّه
إذا أمر الشارع بشيء واحد استقلّ العقل بوجوب
الصفحه ٥٠ : المسألة ؛ لأنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في جواز العمل
بالمرجوح ، ولا ريب أنّ مقتضى القاعدة المنع
الصفحه ٨٣ :
الذي يحتاج مع
العمل به إلى طرح الخبر الآخر ؛ لأنّه يكون العامل به عاملا بالخبرين معا.
وإن كان
الصفحه ١٠٠ :
العمليّة في هذا
المقام ، مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما وخاصّا متأخّرا ، فالشكّ في تكليف
الصفحه ١٥٨ : الاحتمالين ؛ لأنّ المستفاد من الروايات الواردة في
تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ
الصفحه ١٩ :
إذا عرفت ما
ذكرناه ، فاعلم : أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين ؛ لأنّ المتعارضين :
إمّا
الصفحه ٧١ : النسخ من
جهات التصرّف في الظاهر (١) ؛ لأنّه من تخصيص الأزمان ؛ ولذا ذكروه في تعارض الأحوال ،
وقد مرّ
الصفحه ٧٦ : السبب الخاصّ.
وحينئذ ، فنقول :
إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه
الصفحه ٩٧ :
بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب ـ إذ لا يلزم من عدم المخصّص لها في
الواقع إرادة العموم ؛ لأنّ المفروض
الصفحه ٩٨ :
من كونه حقيقة ؛
لأنّ الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان ، والعامّ بيان ، فعدم البيان للتقييد جزء
من