على المتواتر ،
وموافقة الكتاب لا تجعله أعلى من الكتاب ، وقد تقرّر في محلّه تخصيص الكتاب
والمتواتر بأخبار الآحاد.
فكلّما رجع
التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر ، فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجّحات
الأخر.
والسرّ في ذلك ما
أشرنا إليه سابقا : من أنّ مصبّ الترجيح بها هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه
عرفيّ يجري في كلامين مقطوعي الصدور على غير جهة التقيّة ، بل في جزءي كلام واحد لمتكلّم واحد.
وبتقرير آخر : إذا
أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقيّة ، وصيرورتهما
كالكلام الواحد ـ على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبّد بصدور الخبرين ـ فيدخل في
قوله عليهالسلام : «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ...» إلى آخر
الرواية المتقدّمة ، وقوله عليهالسلام : «إنّ في كلامنا محكما ومتشابها فردّوا متشابهها إلى
محكمها» ، ولا يدخل ذلك في مورد السؤال عن علاج المتعارضين ، بل
مورد السؤال عن العلاج مختصّ بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما ، بل
اقترانهما ، تحيّر السائل فيهما ، ولم يظهر المراد منهما إلاّ ببيان آخر لأحدهما
أو لكليهما. نعم ، قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض وتعيين
__________________