البحث في فرائد الأصول
١٦٤/١ الصفحه ٨٠ :
[المرجحات الداخليّة] (١)
أمّا الداخلي ،
فهو على أقسام ؛ لأنّه :
إمّا أن يكون
راجعا إلى الصدور
الصفحه ٧٢ : الصادرة عن الأئمّة صلوات
الله عليهم ، بردّ المتشابه إلى المحكم. والمراد بالمتشابه ـ بقرينة قوله : «ولا
الصفحه ٥٧ : ميراث
، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟
قال عليهالسلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل
الصفحه ٧٠ : الوجه : أنّ اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار
المدّعي.
ويمكن التفصّي عنه
الصفحه ٣٨ : :
أنّ الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصّل إليه من هذا الطريق ؛ لغلبة إيصاله إلى
الواقع (١) ، فالمتعارضان لا
الصفحه ٤٤ :
بأحدهما ، كما
تقرّر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى (١) مجتهد إلى مثله.
نعم ، لو كان
الحكم
الصفحه ٤٨ :
الباقلاني
والجبّائيان ـ عدم الاعتبار بالمزيّة وجريان حكم التعادل.
ويدلّ على المشهور
ـ مضافا إلى
الصفحه ٥٨ : اختلفا في حديثكم؟
قال : الحكم ما
حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما
الصفحه ٨٧ :
فيتساقط الظهوران
من الطرفين ، فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض ، فهما كظاهري مقطوعي
الصدور
الصفحه ٨٩ :
بنفسه قرينة على
إرادة (١) خلاف الظاهر في الآخر ، وأمّا إذا كان محتاجا إلى دليل
ثالث يوجب صرف
الصفحه ٩٩ : : «حلال محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» (٢).
وفيه
الصفحه ١٠٠ : وجها ؛ لأنّ
ظهور اللفظ في المعنى المجازيّ إن كان مستندا إلى قرينة لفظيّة فظهوره مستند إلى
الوضع ، وإن
الصفحه ١٤٣ :
على الترجيحات
بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع (١) ، مثل ما سيجيء (٢) من كلماتهم في
الترجيح بالقياس
الصفحه ١٥٨ : الخبرين وتساويهما
من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين ، خصوصا مع عدم التمكّن من
الرجوع إلى
الصفحه ٣٩ : إلى التساقط من حيث وجوب العمل.
مقتضى الأخبار عدم التساقط
هذا ما تقتضيه
القاعدة في