الصفحه ١١٦ :
تحمّل الآخر ، كأن
يكون أحدهما بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه ، وهكذا غيرهما من أنحا
الصفحه ١٣٠ :
منشأ اختلاف الروايات
التي بأيدينا ،
على ما توهّمه بعض الأخباريّين (١) ، أو الظنّ
الصفحه ١٣٧ :
كان مخالفا
للعامّة ، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتمال التقيّة في الموافق ؛
لأنّ هذا
الصفحه ١٤٣ :
على الترجيحات
بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع (١) ، مثل ما سيجيء (٢) من كلماتهم في
الترجيح بالقياس
الصفحه ١٤٩ :
لخالف الكتاب ،
لكن لا على وجه التباين الكلّيّ ، بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره
الصفحه ١٥٠ : من الأخبار العلاجيّة على تقديم بعض
المرجّحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة (٢) ، بل وفي غيرها
الصفحه ١٩١ :
فإنّ الشكّ لا
ينقض اليقين
عن عليّ عليهالسلام
٣ / ٧٠
فإنّ المجمع
عليه لا ريب
الصفحه ٣١ :
فإنّ الحقّ فيها
لمتعدّد ، فالعمل بالبعض في كلّ منهما جمع بين الحقّين من غير ترجيح لأحدهما على
الصفحه ٣٩ : مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة (١) ، إلاّ أنّ الأخبار المستفيضة بل المتواترة (٢) قد دلّت على
الصفحه ٥٦ :
مع التعليل ب «أنّ
الرشد في خلافهم» ، و «أنّ قولهم في المسائل مبنيّ على مخالفة أمير المؤمنين
الصفحه ٥٨ :
استخفّ وعلينا قد
ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله.
قلت : فإن كان
الصفحه ٧٨ :
قضايا غالبيّة لا
دائميّة ، فيدلّ ـ بحكم التعليل ـ على وجوب ترجيح كلّ ما كان معه أمارة الحقّ
والرشد
الصفحه ٨٠ :
[المرجحات الداخليّة] (١)
أمّا الداخلي ،
فهو على أقسام ؛ لأنّه :
إمّا أن يكون
راجعا إلى الصدور
الصفحه ٨٧ : العمل بهما فيرجع إلى الأصل ؛ إذ لا يترتّب حينئذ ثمرة
على الأمر بالعمل بهما. نعم ، كلاهما دليل واحد على
الصفحه ١٠٧ : ، فيجمع بين النصوص بحمل
المطلق على المقيّد أو العامّ على الخاصّ.
والتحقيق في ذلك
أن نقول : إنّ هنا نصوصا