الصفحه ١٥٥ :
الإباحة على الحظرئ
ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة؟
فالمتّجه ما ذكره
الصفحه ١٥٧ :
وعدمه ؛ ولذا رجّح
بعضهم (١) الوجوب على الإباحة والندب لأجل الاحتياط.
لكن فيه ـ مع
جريان بعض
الصفحه ١٥٨ : الاحتمالين ؛ لأنّ المستفاد من الروايات الواردة في
تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ
الصفحه ١٩٩ :
من ترك الشبهات
كان لما استبان له ...
عن عليّ عليهالسلام
٢ / ١٠٣
من ترك ما
الصفحه ١٣ : لأحد طرفي التخيير ، وكلّ ذلك يرتفع بالدليل العلميّ (١) المذكور.
حكومة الأدلّة على الاصول
الصفحه ١٩ : أن يكون
لأحدهما مرجّح على الآخر.
وإمّا أن لا يكون
، بل يكونان متعادلين متكافئين.
قاعدة
الصفحه ٢٤ :
بصدور كليهما
حملوا أمر الآمر (١) بالعمل بهما على إرادة ما يعمّ العمل بخلاف ما يقتضيانه
بحسب اللغة
الصفحه ٢٨ :
لأحدهما (١).
ويؤيّد ذلك بل
يدلّ عليه : أنّ الظاهر من العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجيّة
الصفحه ٢٩ :
الثاني (١). وسيجيء تتمّة الكلام إن شاء الله تعالى (٢).
ما فرّعه الشهيد الثاني على قاعدة
الصفحه ٤٠ :
ولا يعارضها عدا
ما في مرفوعة زرارة الآتية (١) ـ المحكيّة عن عوالي اللآلي ـ الدالّة على الوجه
الصفحه ٤٣ :
هل التخيير بدويّ أو استمراري؟
ولو حكم على طبق
إحدى الأمارتين في واقعة ، فهل له
الصفحه ٦٨ :
معاني كلامنا ،
إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب» (١).
وفي
الصفحه ٧٧ :
حكم صورة تساوي
الراويين في الصفات المذكورة وغيرها ، حتّى قال : «لا يفضل أحدهما على صاحبه» ،
يعني
الصفحه ٨١ :
على المتواتر ،
وموافقة الكتاب لا تجعله أعلى من الكتاب ، وقد تقرّر في محلّه تخصيص الكتاب
والمتواتر
الصفحه ٩٠ : المطلق على التقيّة لموافقته لمذهب العامّة :
منها : ما يظهر من
الشيخ رحمهالله في مسألة «من زاد في صلاته