الصفحه ٢٠ : أمكن ؛ لاستحالة الترجيح من غير
مرجّح (٣).
واخرى : بأنّ
دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه
الصفحه ٣١ :
فإنّ الحقّ فيها
لمتعدّد ، فالعمل بالبعض في كلّ منهما جمع بين الحقّين من غير ترجيح لأحدهما على
الصفحه ٣٨ :
أمّا لو جعلناه من
باب الطريقيّة ـ كما هو ظاهر أدلّة حجّيّة الأخبار بل غيرها من الأمارات ـ بمعنى
الصفحه ٤٣ : إلى المحقّقين (٢) ؛ لما عن النهاية : من أنّه ليس في العقل ما يدلّ على خلاف ذلك ، ولا يستبعد
وقوعه
الصفحه ٥٢ : (١) الطرق المعتبرة شرعا من حيث إفادة نوعها الظنّ وليس اعتبارها منوطا بالظنّ ،
فالمتعارضان المفيدان منها
الصفحه ٥٥ :
ويظهر ما فيه ممّا
ذكرنا سابقا (١) ؛ فإنّا لو بنينا على أنّ حجّيّة البيّنة من باب الطريقيّة
الصفحه ٧١ : ، إلاّ أنّه
قد يستبعد ذلك ؛ لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة ، فلا بدّ من جعل المقبولة
كاشفة عن قرينة
الصفحه ٧٣ :
المقام الثالث
في عدم جواز
الاقتصار على المرجّحات المنصوصة.
حاصل ما يستفاد
من أخبار
الصفحه ٨٢ : المعاصرين (٢) ـ ، ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الاصول وطريقتهم في الفروع (٣).
ظاهر كلام الشيخ
الصفحه ٩٠ : .
وقد يظهر خلاف ما
ذكرنا في حكم النصّ والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلاليّة ، مثل : حمل
الخاصّ
الصفحه ٩٣ :
[المرجّحات في الدلالة](١)
فلنرجع إلى ما
كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدلالة ، ومرجعها إلى
الصفحه ١٠٣ :
«يجب إكرام
العلماء» و «يحرم إكرام فسّاق العلماء» و «يكره إكرام عدول العلماء» فإنّ اللازم
من تخصيص
الصفحه ١٠٦ :
وضع له التركيب أو
لفظ القرينة.
والظاهر أنّ
التخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل ؛ لأنّ مجموع
الصفحه ١١٢ : ء» فإذا فرضنا أنّ الفسّاق أكثر فردا من العلماء خصّ بغير العلماء ،
فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة ، ويبقى
الصفحه ١١٣ : المرجّحات من حيث الدلالة التي هي مقدّمة على غيرها ، فلنشرع في مرجّحات
الرواية من الجهات الأخر ، فنقول ومن