ولا عدد الرضعات. ولا للبن الفحل ، ولا لإرضاع الرجل لبن نفسه للصبي ، أو إيجاره به ، أو تسعيطه بحيث يصل إلى الجوف. وفي هذا كله خلاف مذكور في كتب الفقه. وقرأ الجمهور : اللاتي أرضعنكم. وقرأ عبد الله : اللاي بالياء. وقرأ ابن هرمز : التي. وقرأ أبو حيوة : من الرضاعة بكسر الراء.
(وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) الجمهور على أنها على العموم. فسواء عقد عليها ولم يدخل ، أم دخل بها. وروي عن علي ومجاهد وغيرهما : أنه إذا طلقها قبل الدخول ، فله أن يتزوج أمها. وأنها في ذلك بمنزلة الربيبة.
(وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ظاهره أنه يشترط في تحريمها أن تكون في حجره ، وإلى هذا ذهب علي ، وبه أخذ داود وأهل الظاهر. فلو لم تكن في حجره وفارق أمها بعد الدخول جاز له أن يتزوجها. قالوا : حرم الله الربيبة بشرطين : أحدهما : أن تكون في حجر الزوج. الثاني : الدخول بالأم. فإذا فقد أحد الشرطين لم يوجد التحريم. واحتجوا بقوله صلىاللهعليهوسلم : «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة» فشرط الحجر. وقال الطحاوي وغيره : إضافتهن إلى الحجور حملا على أغلب ما يكون الربائب ، وهي محرمة وإن لم تكن في الحجر. وقال الزمخشري : (فإن قلت) : ما فائدة قوله : في حجوركم؟ (قلت) : فائدته التعليل للتحريم ، وأنهن لاحتضانكم لهن ، أو لكونهن بصدد احتضانكم. وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن ، وتمكن حكم الزواج بدخولكم جرت أولادهن مجرى أولادكم ، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم انتهى. وفيه بعض اختصار.
(مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) ظاهر هذا أنه متعلق بقوله : وربائبكم فقط. واللاتي : صفة لنسائكم المجرور بمن ، ولا جائز أن يكون اللاتي وصفا لنسائكم من قوله : وأمهات نسائكم ، ونسائكم المجرور بمن ، لأن العامل في المنعوتين قد اختلف : هذا مجرور بمن ، وذاك مجرور بالإضافة. ولا جائز أن يكون من نسائكم متعلقا بمحذوف ينتظم أمهات نسائكم وربائبكم ، لاختلاف مدلول حرف الجر إذ ذاك ، لأنه بالنسبة إلى قوله : وأمهات نسائكم يكون من نسائكم لبيان النساء ، وتمييز المدخول بها من غير المدخول بهن. وبالنسبة إلى قوله : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، يكون من نسائكم لبيان ابتداء الغاية كما تقول : هذا ابني من فلانة. قال الزمخشري : إلا أنّ