العمة. وأما خالة العمة فإن كانت العمة أخت أب لأم ، أو لأب وأم ، فلا تحل خالة العمة لأنها أخت الجدة. وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط ، فخالتها أجنبية من بني أخيها تحلّ للرجال ، ويجمع بينها وبين النساء. وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة أخت أم لأب فلا تحل عمة الخالة ، لأنها أخت جد. وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط فعمتها أجنبية من بني أختها.
(وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) تحرم بناتهما وإن سفلن. وأفرد الأخ والأخت ولم يأت جمعا ، لأنه أضيف إليه الجمع ، فكان لفظ الإفراد أخف ، وأريد به الجنس المنتظم في الدلالة الواحدة وغيره. فهؤلاء سبع من النسب تحريمهن مؤبد. وأما اللواتي صرن محرمات بسبب طارئ فذكرهن في القرآن سبعا وهن في قوله تعالى :
(وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) وسمى المرضعات أمهات لأجل الحرمة ، كما سمى أزواج رسول الله صلىاللهعليهوسلم أمهات المؤمنين. ولما سمى المرضعة أمّا والمرضعة مع الراضع أختا ، نبّه بذلك على إجراء الرضاع مجرى النسب. وذلك لأنه حرم بسبب النسب سبع : اثنتان هما المنتسبتان بطريق الولادة وهما : الأم والبنت. وخمس بطريق الأخوة وهن : الأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت. ولما ذكر الرضاع ذكر من كل قسم من هذين القسمين صورة تنبيها على الباقي ، فذكر من قسم قرابة الأولاد الأمهات ، ومن قسم قرابة الإخوة والأخوات ، ونبه بهذين المثالين على أنّ الحال في باب الرضاع كالحال في باب النسب. ثم إنه صلىاللهعليهوسلم أكد هذا بصريح قوله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فصار صريح الحديث مطابقا لما أشارت إليه الآية. فزوج المرضعة أبوه ، وأبواه جداه ، وأخته عمته. وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه ، وأم المرضعة جدته ، وأختها خالته. وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه. وأما ولدها من غيره فهم إخوته وأخواته لأمه.
وقالوا : تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين : إحداهما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ، ويجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع. لأن المعنى في النسب وطؤه أمها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع. والثانية : لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب ، ويجوز في الرضاع. لأن المانع في النسب وطء الأب إياها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع ، وظاهر الكلام إطلاق الرضاع. ولم تتعرض الآية إلى سن الراضع ،