أي : لاستعلاء (١) شيء على شيء نحو : (زيد على السطح) و (عليه دين).
(وقد يكونان أي : عن ، وعلى (اسمين) (٢) يعلم ذلك (بدخول (٣) (من) عليهما) نحو : (من عن (٤) يميني) أي : من جانب يميني ، و (من عليه) أي : من فوقه(٥).
(والكاف للتشبيه) نحو : (زيد كالأسد) وزائدة نحو : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : ١١] إذا التقدير (٦) : ليس (٧) مثله شيء ، على بعض (٨) الوجوه.
__________________
ـ أمير في الحقيقي المعنوي ومررت عليه أي : جاوزته في المرور في المجازي لأنك جاورتك إياه كأنك صرت فوقه من كثرة السير. (خبيصي).
(١) فإن قيل : يرد عليه قوله تعالى : (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ)[النمل : ٧٩] فإنه ليس للاستعلاء ولا حقيقة ولا حكما أجيب بأنه المعنى الاعتماد والاستناد ففيه معنى الرفعة أيضا من حيث المعنى ؛ لأن المراد به الاعتماد على فضل الله تعالى وحفظه.
(٢) بمعنى جانب وفوق فيبنيان ح لكونهما على لفظ الحرفين ومناسبين لهما معنى فيلزم عن الإضافة بخلاف على. (سيالكوني).
(٣) إنما يتعين اهميتهما بدخول من عليهما ؛ لأن حرف الجر من خواص الأسماء. (وجيه).
(٤) نحو : جلست من عند ومنه قول الحماسي :
ولقد أرأني للرماح درية |
|
من عن يميني مرة وأمامي |
ـ والآخر غدت من عليه بعدما عطشها أي : من فوقه. (خبيصي).
(٥) وإنما فسر من عليه بقوله : (من فوقه ؛ لأن على إذا كان اسما يكون بمعنى الفوق. (لمحرره).
(٦) قوله : (إذا التقدير) ليس مثله شيء به قال الأكثرون إذا لو تقدر بزائدة صار المعنى ليس مثل مثله شيء فيلزم المال وهو إثبات المثل وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل أن زيادة الحروف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا قال ابن ضيف و؛ لأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كذا ومرادهم إنما هو النفي عن ذاته ؛ لأنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه والتفصيل في سيالكوني فارجع إليه إن كنت من أهل المراق. (عبد الحكيم).
(٧) لأن المقصود في أن يكون الشيء مثله لا نفي أن يكون شيء مثله بدليل سياق الكلام وهو قوله تعالى : (فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)[الأنعام : ١٤]. (وجيه).
(٨) وإنما قال على بعض الوجوه ؛ لأن في هذه الآية ثلاثة أوجه أحدهما زيادة الكاف وثانيها زيادة المثل وثالثها عند زيادتهما. (وافية).
ـ فمنه مالا زيادة فيه شيء وهو أن نفي مثل المثل كتابة عن نفي المثل ؛ إذ لو وجد المثل لكان للمثل وهو الله تعالى ؛ لأن المماثلة من الجانبين وهذا وجه تلقاه الفحول بالقبول ورجحوه بأن الكناية أبلغ من التصريح وعدم الزيادة أحق بالترجيح. (عصام).