ثمّ إنّه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته ، بل لا بدّ في تعيين ذلك من دلالة ولو كان (١) إطلاق المتعلّق من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها (٢) من سائر الجهات (٣) ، فتدبّر جيّدا.
__________________
(١) هكذا في النسخ. ولكن الصواب أن يقول : «ولو كانت» ، فيكون المعنى : ولو كانت الدلالة إطلاق المتعلّق من جهة شموله ما بعد العصيان.
(٢) أي : إطلاق الطبيعة. والاولى أن يقول : «إطلاقه» ، كي يرجع الضمير إلى المتعلّق.
(٣) كالإطلاق من حيث الزمان والمكان والفور والتراخي وغيرها.
٩
![كفاية الأصول [ ج ٢ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2260_kifayah-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
