الصفحه ٦٠ : التقريرات ١ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠.
ولكن أورد عليه تلميذه المحقّق الخوئيّ
على ما في المحاضرات ٤ : ٢٢٠ ـ ٢٢٥ ، كما
الصفحه ٨٢ : . المحاضرات ٥ : ١٨ ـ ٢٠.
(١) كأن يقتصر بقراءة
العزائم في الصلاة ولم يأت بسورة اخرى ممّا لم يتعلّق به النهي
الصفحه ١٢٥ : ، وإلّا فلا ظهور له في شيء». المحاضرات ٥ : ١٣٨ ـ ١٣٩.
وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ فقال : «وأمّا
كون
الصفحه ١٥٤ : الأفكار ٢ : ٥١٨ ، مناهج الوصول ٢ : ٢٤٥ ـ ٢٥٤ ، المحاضرات ٥ : ١٨٣.
القول الثاني :
جواز التمسّك به مطلقا
الصفحه ٤٠٩ :
مجمع الفائدة
والبرهان..................................................... ١٧
، ٤٧
محاضرات في
الصفحه ٦ : الدلالة على حرمانه عنه. المحاضرات ٤ : ٨٧ ـ ٨٩.
(١) والفرق بين الكفّ
ومجرّد الترك أنّ الكفّ أمر وجوديّ
الصفحه ٨ : هي
الإطلاق الشموليّ وحرمان المكلّف عن جميع أفرادها الدفعيّة والتدريجيّة. المحاضرات
٤ : ٨٩ ـ ١١٣
الصفحه ١١ : المجمع واحدا وجودا وماهيّة فيمتنع الاجتماع وبين ما إذا كان المجمع
متعدّدا كذلك فيجوز الاجتماع. المحاضرات
الصفحه ١٤ : في إحداهما ـ
وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي ـ صغرويّة ، وفي الاخرى كبرويّة». المحاضرات ٤ :
١٦٦
الصفحه ١٦ : فهي من المبادئ التصديقيّة لعلم الفقه. المحاضرات ٤ :
١٧٨ ـ ١٧٩.
الرابع :
أنّها من المبادئ التصديقيّة
الصفحه ١٩ : المنتهى : فلأنّ المكلّف قادر على
امتثال كلا التكليفين معا ، بأن يأتي بأحدهما ويترك الآخر. المحاضرات
الصفحه ٢٣ :
القول بالجواز ، بلا فرق بين تبعيّة الأحكام للملاكات الواقعيّة وعدم تبعيّتها
لها. المحاضرات ٤ : ٢٠٣ ـ ٢٠٥
الصفحه ٢٦ : أصل صحيح». وعلى الطالب المحقّق أن يرجع
تفصيل كلامه في المحاضرات ٤ : ٢٠٨ ـ ٢١٦.
(٥) أي : على
الامتناع
الصفحه ٣١ : المقدّمة من وجوه خمسة ، تركناها خوفا من التطويل. فراجع المحاضرات ٤ : ٢٣١
ـ ٢٤٠.
الصفحه ٤٢ : ما أفاده المحقّق النائينيّ من وجوه. فراجع مناهج
الوصول ٢ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، والمحاضرات ٤ : ٣١٧ ـ ٣٢٥