الصفحه ١٠٥ : كالهديّة وغيرها أو لا تدلّ عليه؟
وأمّا لو كان المنفي شخص الحكم الّذي لم
يكن بقاؤه بعد انتفاء موضوعه فهو
الصفحه ١٠٦ : : إنّ الشرط
وقع شرطا للحكم الموجود بعد إنشائه ، والشيء ما لم يتشخّص لم يوجد ، فلا يتصوّر أن
يكون الحكم
الصفحه ١١٠ : بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط في كلّ
منهما على حاله ، وإن كان بنا
الصفحه ١١٤ : أنّه لا دوران بينهما حكما ، لأنّ العرف لا يكاد يشكّ
بعد الاطّلاع على تعدّد القضيّة الشرطيّة أنّ قضيّته
الصفحه ١١٥ : السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد ما
ناقش فيما أفاده الأعلام الثلاثة في مقام الاستدلال على عدم التداخل ـ بأنّ
الصفحه ١١٨ : وانتفائه عن غيره. فالأولى أن يجعل عنوان البحث هكذا : لو نعّت
موضوع القضيّة بنعت فهل يدلّ ذكر النعت بعد
الصفحه ١٢١ : وعدمه عند انتفاء الوصف ، وهو إنّما يتصوّر فيما إذا
فرض بقاء الموضوع بعد انتفاء الوصف ، ولم يكن الموضوع
الصفحه ١٣٨ : الأحكام ، لا بيان ما هو حقيقته
وماهيّته ، لعدم تعلّق غرض به (١) ـ بعد وضوح ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام
الصفحه ١٤٤ : إذا اخذت مطلقة تفيد استيعاب جميع أفرادها
قطعا ، فلا معنى لنفي البعد عنه.
فالأقرب هو الوجه الأوّل
الصفحه ١٤٨ : مرتبة من مراتبه.
فإنّه
يقال : مجرّد احتمال
استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم
الصفحه ١٥٠ : تحت العامّ
ويدلّ عليها العامّ بدلالات ضمنيّة أخر. فإذن لا إجمال للعامّ بعد التخصيص ، فيمكن
التمسّك به
الصفحه ١٥٢ : وضيقا ، نحو قوله عليهالسلام
: «الخمس بعد المئونة» * الّذي خصّص عموم قوله تعالى : (أَنَّما غَنِمْتُمْ
الصفحه ١٥٤ : ـ بعد ما ذكر نصّ ما في مطارح الأنظار : ١٩٤ ـ أنّه فرّق بين ما
إذا كان للمخصّص عنوان ، وما إذا ما لم يكن
الصفحه ١٥٦ : . ولعلّه لما أشرنا
إليه من التفاوت بينهما بإلقاء حجّتين هناك تكون قضيّتهما بعد تحكيم الخاصّ
وتقديمه على
الصفحه ١٥٩ : السفر
__________________
ـ الأصل المذكور ،
لأنّه من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة. و؟؟؟ بعد