الصفحه ٩ : شموله ما بعد العصيان.
(٢) أي : إطلاق
الطبيعة. والاولى أن
يقول : «إطلاقه» ، كي يرجع الضمير إلى المتعلّق
الصفحه ١١ : النزاع في الكبرى وجواز الاجتماع
وامتناعه.
ولعلّه قال السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد
اعترافه بلزوم تغيير
الصفحه ١٣ : (١) يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجّه إليها.
نعم ، لو قيل
بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع
الصفحه ١٦ :
والتزاحم ، بأنّه على القول بالامتناع تكون المسألة من صغريات مسألة التعارض ،
وبعد إعمال قواعد التعارض ينتج
الصفحه ٣١ :
ـ بعد أسطر ـ : «مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم ، إذا كان عن قصور»
أنّه لم يرتض هذا التقسيم
الصفحه ٣٦ : بمجرّد الإتيان ؛ ففي أيّ مقام
اجتمع الحكمان في واحد؟
وأنت
خبير : بأنّه لا يكاد
يجدي (٧) بعد ما عرفت من
الصفحه ٣٩ : الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أنّ الظهور لا يصادم
البرهان. مع أنّ قضيّة ظهور تلك الموارد
الصفحه ٤٠ : .
أمّا
القسم الأوّل : فالنهي تنزيها عنه ـ بعد الإجماع على أنّه يقع صحيحا (١) ، ومع ذلك يكون تركه أرجح كما
الصفحه ٤٧ : بعد الاطّلاع على خلافه بالنظر الدقيق.
وقد عرفت فيما
تقدّم (٢) : أنّ النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة
الصفحه ٥٠ : قتل
النفس الناشئ من الرمي ، فإنّ تحريمه يرتفع بعد الرمي لعدم قدرته على المنع عن ذلك
، لكنّه يقع مبغوضا
الصفحه ٥٢ : ـ قبل الدخول ـ حرامين ، لصدق الغصب عليهما. ويكون عدم حرمته
معلّقا على إرادة المكلّف الخروج بعد ما دخل في
الصفحه ٧٥ : من الأثر ـ بعد الاتّفاق ظاهرا على أنّها بمعنى التماميّة ، كما هي
معناها لغة (١) وعرفا (٢) ـ ، فلمّا
الصفحه ٨٠ : الدراية ١ : ٥٩٠.
وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أنّ
الشكّ في فساد العبادة إن كان بعد الفراغ عن إحراز
الصفحه ٩٥ : المفهوم بعد الفراغ عن ثبوته كي يكون بحثا كبرويّا ، بل النزاع في أصل
وجود المفهوم وعدمه ، فيكون البحث
الصفحه ٩٦ : المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلّيّة (٤).
__________________
(١) أي : انتفاء
الحكم والجزاء عند انتفا