وهن أو ترجيح فيما لا يكون لغيره أيضا. وكذا فيما يكون به أحدها ، لوضوح أنّ الظنّ القياسيّ إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجّة بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل حجّيّته (١) ، وإذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجّة لا يوجب دخلوه تحت دليل الحجّيّة ، وهكذا لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين. وذلك لدلالة دليل المنع على إلغائه الشارع رأسا وعدم جواز استعماله في الشرعيّات قطعا ، ودخله في واحد منها نحو استعمال له فيها ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا.
__________________
(١) وفي بعض النسخ : «الحجّيّة».
٣٨٧
![كفاية الأصول [ ج ٢ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2260_kifayah-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
