الصفحه ٣٦٠ : التحقيق». وذلك لأنّه لم يحقّقه في السابق ، بل تعرّض لهذا
المطلب ذيل البحث عن قاعدة لا ضرر في الجزء الثالث
الصفحه ٨٦ : ، وإلّا يلزم
التشريع المحرّم ، وحرمة التشريع كاف في الفساد.
(٣) وفي بعض النسخ : «عدم
الاقتضاء للأمر
الصفحه ١٦٥ : الكتاب والسنّة ، وذلك لأجل أنّه لو لا القطع
باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقلّ من الشكّ
الصفحه ٨٢ :
الثالث : فلا تكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلّا فيما كان عبادة
(٣) كي تكون حرمته موجبة
الصفحه ١٣٩ : وعصى ؛ وثالثة بنحو يكون كلّ واحد موضوعا على البدل ، بحيث لو أكرم
واحدا منهم لقد أطاع وامتثل ، كما يظهر
الصفحه ٨٤ :
الاتّكال ـ : إنّ النهي المتعلّق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة
ـ كما عرفت (١) ـ مقتض
الصفحه ٢٧١ : يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة ، وبالتميّز اخرى
، وكونه لعبا وعبثا ثالثة
الصفحه ٤٦ : فعلا غير محرّم وغير مبغوض عليه ، كما تقدّم (٤).
__________________
(١) وهذا هو الدليل
الثالث الّذي
الصفحه ٥٩ : .
(٣) متعلّق ب «الاستدلال»
وتقريب له.
(٤) أي : فساد
الاستدلال.
(٥) في المقدّمة
الثالثة من المقدّمات الأربع
الصفحه ٧٧ : المتكلّم ... مع اقتضائه للإجزاء». وأشار إلى الصورة الثالثة بقوله : «وعدم
اتّصافها بها عند الفقيه بموافقته
الصفحه ١٠٩ : الدراية ١ : ٦١٣.
(١) وهذا هو الوجه
الثاني. وهو واضح.
(٢) وهذا هو الوجه
الثالث. وتوضيحه :
أنّ هنا
الصفحه ٢٠٢ : .
الثاني :
أنّ الشيوع في جنسه ـ الّذي جعل صفة المعنى ـ إن كان المراد منه أنّه جزء مدلول
اللفظ بحيث يكون
الصفحه ٣٠٧ :
عدم الاطّلاع
عليها كذلك (١) إلّا مجملا بعيد (٢) ، فافهم.
الثالث : [نقل
التواتر بخبر الواحد
الصفحه ٤١ : ، فالمنع عنه لذلك
كاف في فساده لو كان عبادة.
قلت :
يمكن أن يقال : إنّ النهي التحريميّ لذلك وإن كان كافيا
الصفحه ٣٢٦ :
لو لا التحضيضيّة (١) ـ وجب التحذّر ، وإلّا لغا وجوبه (٢).
ثالثها
: أنّه جعل غاية
للإنذار الواجب