الصفحه ٣٥٨ : .
ثالثها
: أنّه لا يجوز لنا
إهمالها وعدم التعرّض لامتثالها أصلا.
رابعتها
: أنّه لا يجب
علينا الاحتياط في
الصفحه ٨١ : ، بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة (٥) ، إلّا أنّ بطلان الجزء لا يوجب بطلانها (٦) إلّا مع الاقتصار
الصفحه ٢٥٣ :
تكلّف ، بل تعسّف
، فإنّه لا يكاد يصحّ تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك ، بلحاظ أثره ، إلّا
الصفحه ٢٦٣ : جواز العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة ، والفروع
الفقهيّة الّتي توهّم فيها المنع عن العمل
الصفحه ٢٨١ : ، فافهم».
الثالث :
ما تعرّض له بقوله : «نعم ، يشكل الأمر ... لأجل مصلحة فيه».
الرابع :
ما أشار إليه
الصفحه ٢٩٢ : النزاع يختلف
صغرويّا وكبرويّا بحسب الوجوه. فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويّا.
وأمّا بحسبهما
الصفحه ٣٣٠ :
[الدليل الثالث :
آية الكتمان]
ومنها
: آية الكتمان : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما
أَنْزَلْنا
الصفحه ٤١١ :
٧ ـ فهرس موضوعات الكتاب
المقصد الثاني في
النواهي
الصفحه ٣١٧ : موضوع آخر (٤) ، فتدبّر.
__________________
ـ الثاني فإن كان
كلا الجزءين ممّا يتوقّف عليه الجزاء عقلا
الصفحه ٨٣ :
الأصفهانيّ إلى عدم الوجه لهذا التقسيم ، فقال : «لا يخفى عليك : أنّ الجزء أو
الشرط أو ما يتّحد مع العبادة إن
الصفحه ٢٤٦ : جزءا للموضوع وكان الجزء الآخر نفس الواقع المقطوع به ، فيكون الحكم
دائرا مدار خصوص القطع المطابق
الصفحه ٢٥١ : .
وحاصل ما أفاده :
أنّه يمكن تصحيح قيام الأمارة أو الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ إذا كان جزء
الموضوع من
الصفحه ٢٥٢ : القطع بالواقع حقيقة (٢) ـ لا يخلو من
__________________
ـ الثاني :
حكم القطع الّذي اخذ جزء الموضوع
الصفحه ٣٣ : فيما علّقت على مباحث المشتقّ ، فراجع الجزء الأوّل :
١١٠.
(٤) الضمير في قوله :
«نحوه» و «عنه» يرجع إلى
الصفحه ٦٠ : مسألة اقتضاء
الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه. راجع الجزء الأوّل : ٢٣٦ ـ ٢٤٥.