الصفحه ٢٣١ : بالحكم.
الثاني :
تماميّة مقدّمات انسداد باب العلم.
الثالث :
كون تماميّتها على نحو الحكومة ـ أي على
الصفحه ٢٣٧ : .
الثالث :
أنّ التجرّي يوجب كون الفعل المتجرّي به قبيحا ومعاقبا عليه من جهة انطباق عنوان
الطغيان عليه ، مع
الصفحه ٢٤٣ : الواقعيّ ،
لا ما يعتقده المكلّف حراما مع عدم كونه حراما واقعا.
الثالث :
أنّ غاية ما تدلّ عليه أنّ القصد
الصفحه ٢٤٤ : ـ عن وحدة السبب.
الأمر الثالث
[أقسام القطع وأحكامها]
[القطع الطريقيّ]
إنّه قد عرفت (٣) أنّ
الصفحه ٢٦٠ : الوطء أو حرمته ـ ، فلا يجب الالتزام
بهما ، لعدم ثبوتهما.
الثالث :
أنّه ذهب المصنّف رحمهالله
إلى
الصفحه ٢٧٢ : متضمّن للانبعاث عن البعث قطعا.
الثالث :
أنّ الانبعاث التفصيليّ إمّا أن يحتمل دخله في الغرض أم لا. فعلى
الصفحه ٢٧٩ : الكلام.
(٤) شروع في بيان
الوجه الثالث. وحاصله : أنّه لا فائدة في البحث عن إمكان التعبّد وإثباته ببنا
الصفحه ٢٨٠ : وأدّى إلى وجوب ضدّ الواجب (٣).
ثالثها
: تفويت المصلحة أو
الإلقاء في المفسدة فيما أدّى إلى عدم وجوب ما
الصفحه ٢٨٢ : : «الأحكام
الظاهريّة».
الثالث :
أنّ المعتبر في كون حكم مثلا لحكم آخر أو كون حكم ضدّا لحكم آخر هو وحدة
الصفحه ٢٨٤ : في بيان الوجه الثالث عدولا عن الوجه الثاني ، لعدم كفايته
في دفع الغائلة في الاصول التعبّديّة ، كأصالة
الصفحه ٣٠٢ : (٥).
الأمر الثالث : [حجّيّة
الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم]
أنّه لا إشكال في
حجّيّة الإجماع المنقول
الصفحه ٣٠٥ : إليهم بغير الطرق المتعارفة.
الثالث :
أنّ عدم وقوع اللطف في كثير من المسائل الخلافيّة في الفقه يشهد
الصفحه ٣٠٨ : : وهي اشتهار رواية بين الرواة. ويبحث عنها في باب التعادل
والتراجيح.
الثالث :
الشهرة العمليّة : وهي
الصفحه ٣٢١ :
للثالثة وهكذا ، فإذا أخبر «الشيخ» عن «المفيد» عن «الصدوق» عن «الصفّار» عن
الإمام العسكريّ عليهالسلام
يجب
الصفحه ٣٢٣ : : «إلى
القطع». وهذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن الإشكال الثاني.
(٣) وفي بعض النسخ : «في
الآية به