الصفحه ٤٧ : والامتناع عرفا(١).
وفيه
: أنّه لا سبيل
للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلّا طريق العقل ، فلا معنى لهذا
الصفحه ٥٣ : الوجه في أولويّته من الاحتمالين
الأخيرين أنّه لا يستلزم مخالفة الظاهر من جهة عدم سبق ذكر للدخول كي يعود
الصفحه ٥٥ :
فكما لا تكون
الفرعيّة مانعة عن مطلوبيّته (١) قبله وبعده (٢) ، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيّته
الصفحه ٥٨ : بعنوان واحد؟ وهذا ممّا لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل
بالامتناع.
كما لا يجدي في
رفع هذه
الصفحه ٦٢ : .
فانقدح بذلك فساد
الإشكال في صحّة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما فيما إذا قدّم خطاب «لا
تغصب
الصفحه ٦٣ : استعمال مثل «لا
تغصب» في بعض أفراد الغصب حقيقة (٦) ؛ وهذا واضح الفساد (٧). فتكون دلالته على العموم من جهة
الصفحه ٧٦ :
والثانويّ (١) ، والظاهريّ (٢) ـ ، والأنظار تختلف في أنّ الأخيرين يفيدان الإجزاء أو لا
يفيدان ، كان
الصفحه ٩٣ : بقوله : «إن جئتني فأنا أعطيك دينارا» ، فإنّه أخبر بكلامه هذا عن أنّه لا
يعطيه دينارا على تقدير عدم المجي
الصفحه ٩٥ : الاخرى أم لا؟ (١)
__________________
(١) والحاصل
: أنّ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه ليس
في حجّيّة
الصفحه ١٠٠ :
تعيّنه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه ربما
يتمسّك للدلالة على المفهوم
الصفحه ١١١ : هل يكتفى بإتيان الجزاء دفعة واحدة أم لا بدّ من
الإتيان به متعدّدا حسب تعدّد الشرط؟ فلا مجال للبحث عن
الصفحه ١١٢ :
واجبين على واحد لا يستلزم اتّصافه بوجوبين ، بل غايته أنّ انطباقهما عليه يكون
منشئا لاتّصافه بالوجوب
الصفحه ١٢٢ :
للنزاع فيهما
معلّلا بعدم الموضوع واستظهار جريانه من بعض الشافعيّة فيه (١) ، كما لا يخفى ، فتأمّل
الصفحه ١٥٢ : مجملا بأن كان دائرا بين الأقلّ والأكثر ، وكان منفصلا (٢) ، فلا يسري إجماله إلى العامّ (٣) ، لا حقيقة ولا
الصفحه ١٧١ : .
(٢) من أنّ أدوات
النداء موضوعة للخطاب الإيقاعيّ الإنشائيّ ، لا الحقيقيّ.
(٣) أي : ولا رعاية
للتنزيل