الصفحه ٣٧٠ : في حكم العقل ،
كما لا يخفى.
أمّا بحسب الأسباب
: فلا تفاوت بنظره فيها.
وأمّا بحسب
الموارد : فيمكن
الصفحه ٣٧٣ :
أصلا ؛ مع أنّ
التعميم بذلك لا يوجب العمل إلّا على وفق المثبتات من الأطراف ، دون النافيات ،
إلّا
الصفحه ٣٨٢ : الاعتقاديّة المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه
وتحمّله والانقياد له أولا؟
الظاهر لا
الصفحه ٣٨٦ : الحجّيّة بحجّيّة الظهور في تعيين المراد.
والظنّ من أمارة خارجيّة به لا يوجب ظهور اللفظ فيه ، كما هو ظاهر
الصفحه ٣٨٧ :
وهن أو ترجيح فيما
لا يكون لغيره أيضا. وكذا فيما يكون به أحدها ، لوضوح أنّ الظنّ القياسيّ إذا كان
الصفحه ١٠ : أقوال ،
__________________
(١) لا
يخفى : أنّ المتقدّمين عنونوا النزاع في
المقام هكذا : «هل يجوز
الصفحه ١٤ : لا يخفى (٣).
ومن هنا انقدح
أيضا فساد الفرق بأنّ النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا ، وهناك في دلالة
الصفحه ١٩ : حرمة الجمع بين فعلين ، لقيام
المفسدة بالمجموع ، لا بالجامع بينهما ، وإلّا لكان كلّ من الفعلين محرّما
الصفحه ٣١ :
ومن هنا علم : أنّ
الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرّد اعتقاد الموافقة
الصفحه ٤٩ : الأحوال. نعم ، العقل يحكم بمعذوريّة العاجز إذا طرأ عليه لا بسوء اختياره
، وأمّا معه فلا يراه معذورا في
الصفحه ٥٧ : كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه
والإيجاب له فعلا ، فتدبّر جيّدا
الصفحه ٧٠ :
فصل
في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟
[تقديم امور]
وليقدّم امور :
الأوّل
الصفحه ٧١ : البحث معه في دلالة الصيغة بما تعمّ دلالتها
بالالتزام ، فلا تقاس بتلك المسألة الّتي لا يكاد يكون لدلالة
الصفحه ٧٤ : ، ولا في تعريف غيرها كما هو العادة.
الخامس : [تحرير
محلّ النزاع]
إنّه لا يدخل في
عنوان النزاع إلّا
الصفحه ٧٨ :
الصحّة والفساد
فيه (١) حكمين مجعولين ، لا وصفين انتزاعيّين.
نعم ، الصحّة
والفساد في الموارد