الصفحه ٢٦ : .
(٢) أي : من غير فرق
بين القول بجواز الاجتماع وعدمه.
(٣) أي : انتفاء
المقتضي.
(٤) وقال السيّد
المحقّق
الصفحه ٣٢ :
يخفى : أنّ تضادّ الأحكام وإن كان معروفا
بين الاصوليّين ، لكن خالفهم المحقّق الأصفهانيّ والسيّد الإمام
الصفحه ٣٣ : في المعنون مصحّحا لتعلّق التكليف به. نهاية الدراية ١ : ٥٢٧ ـ
٥٢٨.
واستشكل فيها السيّد الإمام
الصفحه ٤٧ : إلى السيّد الطباطبائيّ ـ صاحب الرياض ـ ،
واستظهره من المحقّق القميّ وسلطان العلماء. راجع مطارح الأنظار
الصفحه ٤٩ : ما اختاره صاحب الفصول ، ونسبه إلى
الفخر الرازيّ. راجع الفصول : ١٣٨.
وقوّاه السيّد كاظم الطباطبائيّ
الصفحه ٥٠ : كان قادرا على ترك الخروج الحرام بترك
الدخول في الدار.
وتبعه السيّد المحقّق الخوئيّ في
المحاضرات
الصفحه ٦١ : الّذي يكون أضعف دلالة.
وأفاد السيّد الحكيم ـ في حقائق الاصول
١ : ٤١٠ ـ ما لفظه : «كان المراد أنّ
الصفحه ٧٢ : .
(٣) بخلاف المحقّق
النائينيّ وتلميذه السيّد الخوئيّ ، حيث ذهبا إلى أنّ لفظ «النهي» في مسألتنا هذه
يختصّ
الصفحه ٧٥ : ، وغيرهما من كتب
اللغة.
(٢) وأنكر السيّد
الإمام الخمينيّ مساوقة الصحّة والفساد للتمام والنقصان عرفا
الصفحه ٨٠ : الدراية ١ : ٥٩٠.
وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أنّ
الشكّ في فساد العبادة إن كان بعد الفراغ عن إحراز
الصفحه ٨١ : عنه السيّد الخوئيّ بأنّ حرمة
الجزء في نفسها لا توجب اعتبار عدم القران في ـ
الصفحه ١٠١ :
ـ على ما استفدت من كلام السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ٢ : ١٨٤ ـ ١٨٥ ـ :
أنّ الجملة الشرطيّة لا
الصفحه ١٠٩ : القصر عند انتفاء خفاء الأذان والجدران معا.
وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ
المفهوم لازم عقليّ
الصفحه ١١٨ : الوصف
المشعر بعلّية مبدأ اشتقاقه للحكم وبين غيره؟». فوائد الاصول ٢ : ٢١٥.
والسيّد المحقّق الخوئيّ وافق
الصفحه ١٤١ : » وغيرهما مشترك بين العامّ والخاصّ.
وهذا منقول عن أبي الحسن الأشعريّ. واختاره السيّد المرتضى. فراجع الإحكام