وأمّا عن الإجماع : فبأنّ المحصّل منه غير حاصل. والمنقول منه للاستدلال به غير قابل خصوصا في المسألة ، كما يظهر وجهه للمتأمّل ؛ مع أنّه معارض بمثله (١) ، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه (٢).
وقد استدلّ للمشهور بالأدلّة الأربعة (٣).
__________________
(١) حيث ادّعى الشيخ الطوسيّ الإجماع على العمل بالأخبار الآحاد. راجع العدّة ١ : ١٢٦.
(٢) وهذا الجواب أيضا ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٢٥٣.
(٣) ذكر المصنّف رحمهالله كلّ واحد منها ذيل فصل خاصّ ، كما سيأتي.
٣١٤
![كفاية الأصول [ ج ٢ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2260_kifayah-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
