الصفحه ٤١١ : .................................................... ٢٣
التاسع : ما
يتعلّق بدليل الحكمين إثباتا............................................ ٢٥
العاشر
الصفحه ٤١٩ : ..................................................... ٣٧٨
فصل : عدم الفرق
بين أقسام الظنّ بالحكم...................................... ٣٧٩
تنبيه
الصفحه ٧ : ذلك :
فذهب المصنّف رحمهالله
إلى أن هذا الاختلاف يرجع إلى حكم العقل في مقام الامتثال ، لأنّ المطلوب
الصفحه ٢١ : على
القول بتعلّقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلّق الحكمين بواحد شخصيّ ـ ولو
كان ذا وجهين
الصفحه ٢٢ : الحكم به ، فلم يجتمعا في
واحد وإن اجتمعا في المصداق. وأمّا على القول بالأفراد فبما أنّ متعلّقهما هو
الصفحه ٣٦ : بمجرّد الإتيان ؛ ففي أيّ مقام
اجتمع الحكمان في واحد؟
وأنت
خبير : بأنّه لا يكاد
يجدي (٧) بعد ما عرفت من
الصفحه ٣٩ : اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا
يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين
الصفحه ٤٢ : ، بل تعلّق
الطلب حقيقة بترك الصوم إرشادا. وعليه فلا يلازم اجتماع الحكمين في شيء واحد.
(١) وقد أورد
الصفحه ٤٧ : والامتناع عرفا(١).
وفيه
: أنّه لا سبيل
للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلّا طريق العقل ، فلا معنى لهذا
الصفحه ٥١ :
الاضطرار إليه كان بسوء اختيار المكلّف ، ومعه لا يتغيّر حكم المقدّمة المحرّمة.
وقوله : «وإلّا لكانت الحرمة
الصفحه ٥٦ : شرعا ، وأمّا إذا حكم العقل بلزوم إتيانه ـ ولو
كان ممنوعا شرعا ـ فلا بأس بأن لا يكون كالممتنع عقلا ، إذ
الصفحه ٥٨ :
[٣ ـ مختار صاحب
الفصول وما فيه]
وقد ظهر ممّا
حقّقناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم
الصفحه ٦٧ : ، لجريان
أصل البراءة عن حرمة الصلاة. ومع جريانه لا مانع من الحكم بصحّتها أصلا ، ضرورة
أنّ المانع عنه إنّما
الصفحه ٧٧ : يستقلّ باستحقاق
المثوبة به (٥). وفي غيره (٦) فالسقوط ربما يكون مجعولا وكان الحكم به تخفيفا ومنّة على
الصفحه ٧٨ :
الصحّة والفساد
فيه (١) حكمين مجعولين ، لا وصفين انتزاعيّين.
نعم ، الصحّة
والفساد في الموارد