الصفحه ٢١٦ : كون المتكلّم في مقام البيان؟ فهل هو كونه في مقام
بيان المراد الجدّيّ وتجري مقدّمات الحكمة في تنقيحه
الصفحه ٢١٧ : يكون هناك
دلالة حال أو مقال ـ إلى مقدّمات الحكمة (٢) ، فلا تغفل.
بقي شيء : [الأصل
عند الشكّ في كون
الصفحه ٢٢١ : الّذي هو ظاهره بمعونة الحكمة (٣) بمراد جدّيّ (٤) ، غاية الأمر أنّ التصرّف فيه بذلك لا يوجب التجوّز فيه
الصفحه ٢٢٢ : .
(٣) أي : يلزم من
التوجيه المذكور الحكم باستحباب خصوص المقيّد دون المطلق في باب المستحبّات ، كما
إذا ورد
الصفحه ٢٣٨ : ، والوجوب أو الحرمة
واقعا ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلّق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة ،
ولا تغيّر
الصفحه ٢٥٢ : القطع بالواقع حقيقة (٢) ـ لا يخلو من
__________________
ـ الثاني :
حكم القطع الّذي اخذ جزء الموضوع
الصفحه ٢٦١ : كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ، بل تشهد بكذبها (٣) ، وأنّها إنّما تكون إمّا في مقام منع الملازمة بين حكم
الصفحه ٢٧٨ : الحكم بلا ملاك وغيرها من التوالي الفاسدة ـ أو
أنّه لا يستلزمه؟ فوائد الاصول ٣ : ٨٨.
وخالفه أيضا السيّد
الصفحه ٣٠٠ : صلىاللهعليهوآله
على الحكم» ، وعن الحاجبيّ : «أنّه اتّفاق الفقهاء من المسلمين على أمر» ، وعن
الرازيّ : «أنّه اتّفاق
الصفحه ٣١٧ : به ، ويكون أحدهما ـ وهو النبأ
ـ محقّقا لموضوع الحكم في الجزاء لتوقّفه عليه عقلا ، فلا مفهوم للقضيّة
الصفحه ٣٤٦ :
__________________
ـ مضمونه حكم الله
ـ ولو من الشهرة ـ ، سواء كان مظنون الصدور أو لا ، إذ عرفت
الصفحه ٣٤٧ : ما يفيد الظنّ بالحكم الشرعيّ كي يقال : «إنّ هذا
الدليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر».
وأمّا الإيراد
الصفحه ٣٥٣ : الضرر المظنون]
الأوّل : أنّ في
مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبيّ أو التحريميّ مظنّة ، ودفع
الصفحه ٣٦٠ : كان
معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر ـ كما قيل (٢) ـ لكانت قاعدة نفيه محكّمة على قاعدة الاحتياط
الصفحه ٣٩٥ : ..................................................... ١٥٩
إذا ورد عليكم
حديثان مختلفان................................................. ٢٩٤
الحكم ما حكم