الصفحه ١٥٦ :
حجّيّته كظهوره
فيه.
والسرّ في ذلك :
أنّ الكلام الملقى من السيّد حجّة ليس إلّا ما اشتمل على
الصفحه ٣٠١ :
بالخصوص (١) ، من جهة أنّه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل
بالخصوص ، فلا بدّ في اعتباره من
الصفحه ٣٢٩ : المحقّق العراقيّ من أنّ موارد استعمال هذه الكلمة
أوسع من مورد الغاية ، بل أنّها كلمة الشكّ وتستعمل في
الصفحه ٤٢ :
هو أرجح من الفعل
أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك ، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا
الصفحه ٦٣ : الأمر]
وكيف كان فلا بدّ
في ترجيح أحد الحكمين من مرجّح. وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها (٢) :
منها
الصفحه ١٠٧ :
الناشئة من قبل
الإخبار به كذلك المنشأ بالصيغة المعلّق عليه ؛ وقد عرفت بما حقّقناه في معنى
الحرف
الصفحه ٣٠٤ : بدّ في
الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها ، ولو
بملاحظة حال الناقل
الصفحه ٣٠٧ : ]
انّه ينقدح ممّا
ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر ، وأنّه من حيث المسبّب لا بدّ في اعتباره
من كون
الصفحه ٣٢ :
المشهور (١). وتحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من
وجوه الاستدلال لسائر الأقوال
الصفحه ٦٢ :
إلّا خروجه فيما
كان الحكم الّذي هو مفاد الآخر فعليّا ، وذلك لثبوت المقتضي في كلّ واحد من
الحكمين
الصفحه ٦٤ :
قلت : دلالتهما (١) على العموم والاستيعاب ظاهرا ممّا لا ينكر ، لكنّه من
الواضح أنّ العموم المستفاد
الصفحه ١١٥ : الشرطيّة أيضا يتعدّد بتعدّد أفراد المشروط
وجودا. وأمّا تعدّد الحكم بتعدّد شرطه جنسا وماهيّة فهو يستفاد من
الصفحه ١٣٨ :
والتعريف لا بدّ
أن يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
فالظاهر أنّ الغرض
من تعريفه إنّما هو
الصفحه ٢٠٨ :
الخصوصيّات (١) إنّما تكون بالقرائن الّتي لا بدّ منها لتعيينها على كلّ
حال ، ولو قيل بإفادة اللام
الصفحه ٢١٠ :
فيكون حصّة من
الرجل ، ويكون كلّيّا ينطبق على كثيرين ، لا فردا مردّدا بين الأفراد.
وبالجملة