البحث في كفاية الأصول
٥١/١ الصفحه ٢٠٨ : للإشارة إلى المعنى (٢). ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيّات لا حاجة إلى تلك
الإشارة لو لم تكن مخلّة ، وقد
الصفحه ٢٨١ :
__________________
ـ وذكر المصنّف رحمهالله
وجوها خمسة في التفصّي عنها :
الأوّل :
ما أشار إليه بقوله : «وذلك لأنّ التعبّد
الصفحه ٤٨ : الطباطبائيّ اليزديّ في رسالة في اجتماع الأمر والنهي : ١٥١ إلى
إبراهيم الكرباسيّ صاحب إشارات الاصول. ولكنّي بعد
الصفحه ٧٨ : الواجب أو الحرام عليه».
ونلخّص ما أفاده ذيل قوله : «تنبيه» في عدّة نقاط :
الأولى :
ما أشار إليه بقوله
الصفحه ١٩٥ :
السُّوءُ)
الأعراف / ١٨٨.
(٢) إشارة إلى أحد
الوجوه الّتي استدلّ بها على امتناع النسخ. وحاصله : أنّ النسخ
الصفحه ٢١٥ : يظهر أنّ قوله : «إنّه
بصدد بيان تمامه وقد بيّنه» إشارة إلى الفرض
الأوّل. وقوله : «لا
بصدد بيان أنّه
الصفحه ٣٤١ : : أنّه أجاب عنه بوجوه ثلاثة :
الأوّل :
ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى ...». وحاصله : أنّ مورد هذه
الصفحه ٣٠ : الأمر ، بل يكفي فيها ثبوت ملاك الوجوب في الفعل
كي يكون قابلا للتقرّب.
وقد أشار المصنّف رحمهالله
إلى
الصفحه ٣٣ : ، والزجر لا يكون عنه (٤) ، وإنّما يؤخذ في متعلّق الأحكام آلة للحاظ متعلّقاتها
والإشارة إليها بمقدار الغرض
الصفحه ٥١ : ،
فيحتاج إلى إيضاح. فنقول :
قوله : «وإطلاق الوجوب بحيث ... انحصار
المقدّمة بها» إشارة إلى توهّم. وحاصله
الصفحه ٥٣ :
الثاني أنّه لا يرد عليه ما أورده المحقّق الأصفهانيّ.
وقوله : «وهو كما ترى»
إشارة إلى المحذور الأوّل
الصفحه ٧٧ : أيضا.
أشار المصنّف إلى الصورة الثانية بقوله
: «فالعبادة الموافقة للأمر الظاهريّ تكون
صحيحة عند
الصفحه ٢٤٨ : : «أو
قيام». وعليه يكون قوله : «بمجرّد حجّيّته» إشارة إلى الظنّ المطلق على الحكومة ،
وقوله : «أو قيام
الصفحه ٢٦٠ : الالتزام بخلاف
التكليف أيضا ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله
بقوله : «بل الالتزام بخلافه ...».
٣ ـ أنّ
الصفحه ٢٨٦ : ء (٦). لكنّه لا يكاد يتمّ إلّا إذا لم يكن للأحكام
__________________
(١) إشارة إلى الوجه
الرابع للجمع بين