عنه من حينه فيما دار الأمر بينهما في المخصّص. وأمّا إذا دار بينهما في الخاصّ والعامّ ، فالخاصّ على التخصيص غير محكوم بحكم العامّ أصلا ، وعلى النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى (١).
__________________
(١) وقد يذكر للبحث ثمرات أخر :
منها : أنّه إذا ورد خاصّ يشمل أكثر أفراد العامّ ، فبناء على تعيّن التخصيص يلزم منه التخصيص الأكثر وهو مستهجن. بخلاف النسخ.
ومنها : أنّه إذا ورد مخصّصان مستوعبان للعامّ ، فبناء على التخصيص يقع التعارض بين المخصّصين والعامّ. بخلاف النسخ.
١٩٨
![كفاية الأصول [ ج ٢ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2260_kifayah-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
