دار فيه (١) بين العموم والمفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر ، وإلّا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر.
ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دلّ على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتّصال ، وأنّه لا بدّ أن يعامل مع كلّ منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر ، وإلّا فهو المعوّل والقرينة (٢) على التصرّف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.
__________________
(١) أي : فيما إذا ورد العامّ وما له المفهوم في كلام أو كلامين.
(٢) معطوف على قوله : «المعوّل» ، أي : وهو القرينة ...
١٨٤
![كفاية الأصول [ ج ٢ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2260_kifayah-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
