الصفحه ١٢٠ : يتوهّم دلالته على المفهوم ، فافهم (٥).
تذنيب : [في
اختصاص النزاع بالوصف الأخصّ من موصوفه]
لا
يخفى
الصفحه ٢١٧ : المراد هو كونه
بصدد بيانه. وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسّك بالإطلاقات فيما إذا
لم يكن
الصفحه ١٢٨ : ـ كما في مثل التركيب
ممّا علم فيه الحال ـ لا دلالة له على مدّعاه أصلا ، كما لا يخفى.
ومنه قد انقدح
الصفحه ٢٩٨ :
معه (١) معاملة المجمل (٢).
وإن كان لأجل
الشكّ فيما هو الموضوع له لغة ، أو المفهوم منه عرفا
الصفحه ٢٤ : من قبيل الثاني (١) ، فلا بدّ من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح
والتخيير (٢) ، وإلّا فلا تعارض
الصفحه ٥١ :
إلّا على ما هو
المباح من المقدّمات ، دون المحرّمة ، مع اشتراكهما في المقدّميّة.
وإطلاق الوجوب
الصفحه ٥٣ : التخلّص عن التصرّف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات ، بل
حاله حال مثل (٢) شرب الخمر المتوقّف عليه
الصفحه ١٥٦ :
حجّيّته كظهوره
فيه.
والسرّ في ذلك :
أنّ الكلام الملقى من السيّد حجّة ليس إلّا ما اشتمل على
الصفحه ٣٠١ :
بالخصوص (١) ، من جهة أنّه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل
بالخصوص ، فلا بدّ في اعتباره من
الصفحه ٦٣ : الأمر]
وكيف كان فلا بدّ
في ترجيح أحد الحكمين من مرجّح. وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها (٢) :
منها
الصفحه ٣٠٤ : بدّ في
الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها ، ولو
بملاحظة حال الناقل
الصفحه ٣٠٧ : ]
انّه ينقدح ممّا
ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر ، وأنّه من حيث المسبّب لا بدّ في اعتباره
من كون
الصفحه ٣٢ :
المشهور (١). وتحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من
وجوه الاستدلال لسائر الأقوال
الصفحه ٦٢ :
إلّا خروجه فيما
كان الحكم الّذي هو مفاد الآخر فعليّا ، وذلك لثبوت المقتضي في كلّ واحد من
الحكمين
الصفحه ٦٤ :
قلت : دلالتهما (١) على العموم والاستيعاب ظاهرا ممّا لا ينكر ، لكنّه من
الواضح أنّ العموم المستفاد