الصفحه ١٧٠ : أزيد من تنزيلهم منزلة
الموجودين الّذي هو المقوّم لكون القضيّة حقيقيّة. فوائد الاصول ٢ : ٥٥٠.
وأورد
الصفحه ١٨٦ :
قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة. وكذا في صحّة رجوعه إلى الكلّ ـ وإن كان
المتراءى من كلام صاحب المعالم
الصفحه ٣١٩ : ومقاتلتهم ـ لا بدّ من تبيّنه
والعلم بمفاده ، ولا يجوز الإقدام عليه قبل حصول العلم بالواقع ، خصوصا إذا جاء به
الصفحه ٧٩ : :
الأوّل : أن يكون مراده من عدم
مجعوليّتها أنّها انتزاعيّة ، إذ هي تنتزع عن انطباق المأمور به على المأتيّ
الصفحه ٩٥ :
وقد انقدح من ذلك
: أنّ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة إنّما يكون في أنّ القضيّة
الشرطيّة
الصفحه ١٦٦ :
أنّ مقداره اللازم
منه (١) بحسب سائر الوجوه الّتي استدلّ بها ـ من العلم الإجماليّ به أو حصول الظنّ
الصفحه ١٧٨ :
__________________
(١) فيدور الأمر
حينئذ بين تصرّفات ثلاثة :
أحدها :
التصرّف في العامّ ، بأن يراد منه خصوص ما اريد من الضمير
الصفحه ١٧٩ : من صغريات المسألة. وتبعه المحقّقان النائينيّ
والعراقيّ. فراجع فوائد الاصول ٢ : ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ، ونهاية
الصفحه ٢٥٢ : القطع بالواقع حقيقة (٢) ـ لا يخلو من
__________________
ـ الثاني :
حكم القطع الّذي اخذ جزء الموضوع
الصفحه ٣١٨ : دعوى أنّها بمعنى السفاهة
وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة (٣).
__________________
ـ فيما
الصفحه ٣٥٨ :
بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة.
ثانيتها
: أنّه قد انسدّ
علينا باب العلم والعلميّ إلى كثير منها
الصفحه ٥٧ :
في المحذور الأشدّ
ونقض الغرض الأهمّ ، حيث إنّه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبيّة بلا حدوث
الصفحه ٢٠٤ : المعنى وصرف المفهوم من دون
لحاظ شيء معه حتّى لحاظ عدم لحاظ شيء معه.
والظاهر من كلامه أنّ الماهيّة
الصفحه ٢٥٥ : عند فرض وجود الموضوع ، سواء كان الموضوع بسيطا أو مركّبا. فإذا فرض
كون الموضوع مركّبا من القطع والحكم
الصفحه ٣٥٦ :
وفيه (١) : أنّه لا يكاد يلزم منه ذلك (٢) إلّا فيما إذا كان الأخذ بالظنّ أو بطرفه (٣) لازما ، مع