الصفحه ٢٩٩ : ،
للانتقاض بالمشترك.
وكون موارد الحاجة
إلى قول اللغويّ أكثر من أن يحصى ـ لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني
الصفحه ٣٠٣ : (٢) ، ففيه إشكال ، أظهره عدم نهوض تلك الأدلّة (٣) على حجّيّته ، إذ المتيقّن من بناء العقلاء غير ذلك (٤) ؛ كما
الصفحه ٣١٠ : الجملة (١) بالخصوص (٢).
[إنّ المسألة
اصوليّة]
ولا
يخفى : أنّ هذه المسألة
من أهمّ المسائل الاصوليّة
الصفحه ٣٤٠ : تعالى : (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٣) ، وقوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ
الصفحه ٣٥٤ : ، إلّا أنّها
ليست بضرر على كلّ حال ، ضرورة أنّ كلّ ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن
يكون من الضرر
الصفحه ٣٧٨ : عمّا
إذا ظنّ ـ كما أشرنا إليه في الفصل السابق ـ ؛ فلا بدّ من الاقتصار على ظنّ قطع
بعدم المنع عنه
الصفحه ٣٨١ : ، بل لا بدّ من علم أو علميّ بإتيانها ، كما لا يخفى.
نعم ، ربما يجري
نظير مقدّمات الانسداد في الأحكام
الصفحه ٣٩١ : »
(أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكاةَ) ٤٣ : ٢١٣
(إِنَّ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ
الصفحه ٣٩٣ : الَّذِينَ
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ...)
٦ : ١٨٥
(وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ...)
٥ : ١٨٥
الصفحه ٣٩٤ :
«النجم»
(... وَإِنَّ الظَّنَّ
لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)
٢٨ : ١٨٢
«الجمعة»
(إِذا
الصفحه ٤١٣ : ............................................................... ١٠٥
الأمر الأوّل :
المراد من انتفاء الحكم............................................. ١٠٥
إشكال
الصفحه ٤١٥ : ؟..................................................... ٢١٢
ما هو مقدّمات
الحكمة؟....................................................... ٢١٢
المراد من كون
الصفحه ٤١٧ :
المراد من الإمكان............................................................. ٢٧٧
محاذير
الصفحه ١٠٤ : ء ـ سواء أردن التحصّن أو لم يردن ـ من الضروريّات.
الصفحه ١١٢ : ، أو نام كذلك ـ محكومة بحكمين متماثلين ، وهو واضح
الاستحالة كالمتضادّين. فلا بدّ على القول بالتداخل من