الصفحه ٢٥٣ : (٤).
__________________
(١) من لزوم اجتماع
اللحاظين.
(٢) أي : القطع
بالمؤدّى أو المستصحب.
(٣) وفي بعض النسخ
بعد قوله : «إلّا
الصفحه ٢٦٤ : إعطاء النصف لغير مالكه.
(١) هكذا في النسخ.
والأولى أن يقول : «من حمله على ما لم يحصل العلم التفصيليّ
الصفحه ٢٦٦ : مضمونها من مطاوي السطور المتقدّمة عليها.
والحاصل :
أنّه لا مضادّة بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ في المقام
الصفحه ٢٨٤ : اوحي
بالحكم الناشئ (٢) من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبيّ أو ألهم به
الوليّ (٣) فلا محالة ينقدح
الصفحه ٢٩٦ :
الأصل في تعارض
الأمارات هو سقوطها عن الحجّيّة في خصوص المؤدّى بناء على اعتبارها من باب
الطريقيّة
الصفحه ٣١٤ :
وأمّا عن الإجماع
: فبأنّ المحصّل منه غير حاصل. والمنقول منه للاستدلال به غير قابل خصوصا في
المسألة
الصفحه ٣٥٠ : (٨) [للجزئيّة أو
الشرطيّة] (٩) فيما لم تقم حجّة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو
إطلاقه ، لا الحجّيّة بحيث
الصفحه ٣٥٢ : اعتباره
بالإضافة لو كان ، وإلّا فالاحتياط بنحو عرفت ، لا الرجوع إلى ما ظنّ اعتباره ؛
وذلك للتمكّن من
الصفحه ٣٥٩ : بالنسبة إلى العلم (١) : فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانيّة ، يعرف
الانسداد كلّ من تعرّض للاستنباط
الصفحه ٣٦٨ :
الظنّ بالواقع ، مع أنّه ربما يقطع بعدم حكمه به معه ، كما إذا كان من القياس؟
وهذا بخلاف الظنّ بالطريق
الصفحه ٣٧٠ : ممّا لا يلزم من
الاحتياط فيها العسر.
وأمّا بحسب
المرتبة : فكذلك لا يستقلّ إلّا بلزوم التنزّل إلى
الصفحه ٣٧٣ :
أصلا ؛ مع أنّ
التعميم بذلك لا يوجب العمل إلّا على وفق المثبتات من الأطراف ، دون النافيات ،
إلّا
الصفحه ٣٧٧ :
حصول الظنّ منه
بعد انكشاف حاله (١) ، وأنّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه (٢) ـ ففي غاية الفساد ، فإنّه
الصفحه ٣٨٠ :
الدلالة أو جهة
الصدور مهما أمكن في الرواية وعدم الاقتصار بالظنّ الحاصل منها بلا سدّ بابه فيه
الصفحه ٣٨٢ : الاعتقاديّة المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه
وتحمّله والانقياد له أولا؟
الظاهر لا