الصفحه ٢٦ : في الحكمين كان من مسألة الاجتماع ، وكلّما لم تكن
هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا (٢) إذا
الصفحه ٣٤ : الفارد الّذي لا
كثرة فيه من جهة ، بل بسيط من جميع الجهات ، ليس فيه حيث غير حيث ، وجهة مغايرة
لجهة أصلا
الصفحه ٣٧ : أو المنهيّ عنه»
تعريض لما أفاده المحقّق القميّ في القوانين ١ : ١٤٠ من التفصيل في المقام.
وحاصل
الصفحه ٣٩ :
والجواب عنه :
أمّا
إجمالا : فبأنّه لا بدّ من التصرّف والتأويل فيما وقع في الشريعة
ممّا ظاهره
الصفحه ٥٨ : المعصية عليه نظرا إلى النهي
السابق (١).
مع ما فيه من لزوم
اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة
الصفحه ٨٥ : من المفسدة والمبغوضيّة في
هذا الحال (٤).
مع أنّه لا ضير في
اتّصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعيّة
الصفحه ٨٨ : .
ومنها :
ما عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذن سيّده ، فدخل بها
الصفحه ١٢٦ : خارجة عنه؟
والأظهر خروجها ،
لكونها من حدوده ، فلا تكون محكومة بحكمه. ودخوله فيه (١) في بعض الموارد
الصفحه ١٣٧ :
فصل
[تعريف العامّ وأقسامه]
[تعريف العامّ]
قد عرّف العامّ
بتعاريف قد وقع (١) من الأعلام
الصفحه ١٤١ :
المعتزلة وكثير من الفقهاء العامّة. وذهب إليه الشيخ المفيد وتابعة الشيخ الطوسيّ
واختاره كثير من المتأخّرين
الصفحه ١٥١ :
فيه واستعمل في الخصوص ـ كما هو المفروض ـ مجازا ، وكان إرادة كلّ واحد من مراتب
الخصوصيّات ـ ممّا جاز
الصفحه ١٥٨ : إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعيّ في غالب الموارد
ـ إلّا ما شذّ (٣) ـ ممكنا ، فبذلك (٤) يحكم عليه بحكم
الصفحه ١٨١ : أفراد العامّ صالح
للقرينيّة على عدم إرادة العموم من العامّ. وحينئذ يحمل كلامه على أنّه إذا دار
الأمر بين
الصفحه ١٨٥ : إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور
له في واحد منهما ، بل لا بدّ في التعيين من قرينة؟ (٢) أقوال
الصفحه ١٩٦ : بالفعل (٣) من جهة كونه مشتملا على مصلحة ، وإنّما كان إنشاء الأمر به
أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة