الصفحه ١٦٣ : تخصيص «أكرم العلماء» ـ أنّه ليس بعالم ، بحيث
يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام؟
فيه إشكال
الصفحه ١٦٨ : التخاطب أو يعمّ غيره من
الغائبين بل المعدومين؟ فيه خلاف.
[بيان محلّ النزاع]
ولا بدّ قبل الخوض
في تحقيق
الصفحه ١٧٧ : والعناوين الثابتة للمشافهين قسمان :
الأوّل :
العناوين الّتي يعلم بعدم دخلها في الحكم ، بحيث لو سلبت من
الصفحه ١٩٢ : : «ما من عامّ إلّا وقد خصّ» ، مع قلّة النسخ في الأحكام جدّا. وبذلك (١) يصير ظهور الخاصّ في الدوام ـ ولو
الصفحه ١٩٧ : اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ) الآية (١).
نعم ، من شملته
العناية الإلهيّة واتّصلت نفسه الزكيّة بعالم
الصفحه ٢٥٧ : باجتماع
الحكم الواقعيّ الفعليّ بذاك المعنى ـ أي لو قطع به من باب الاتّفاق لتنجّز ـ مع
حكم آخر فعليّ في
الصفحه ٢٦٠ : .
__________________
ـ ١ ـ أنّ المراد من محذور عدم الالتزام
بالتكليف هو تخلّف العلّة عن المعلول.
٢ ـ أنّ المحذور ثابت في
الصفحه ٢٧٠ : وعدم جريان
الاصول في الأطراف ولو لم يعارضها أصل ، لا تجري ، بل تسقط بالعلم الإجماليّ.
ومنها :
إذا كان
الصفحه ٢٩٧ : المفهوم منه جزما ـ بحسب
متفاهم أهل العرف ـ هو ذا ، فلا كلام.
وإلّا ، فإن كان
لأجل احتمال وجود قرينة
الصفحه ٣٢٦ :
مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة ، حسن (٥) ، وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجّة على التكليف. ولم
الصفحه ٣٥٣ : الضرر المظنون]
الأوّل : أنّ في
مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبيّ أو التحريميّ مظنّة ، ودفع
الصفحه ٣٦٣ : همّ العقل في كلّ حال إنّما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة من
العقوبة على مخالفتها ، كما لا
الصفحه ٣٦٤ : ـ والغفلة عن
أنّ جريانها في الفروع موجب لكفاية الظنّ بالطريق في مقام يحصل الأمن من عقوبة
التكاليف وإن كان
الصفحه ٣٦٩ : هذا الحال.
ولا مجال لاستكشاف
نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة ، ضرورة أنّها إنّما تكون في
الصفحه ٣٧٢ : الانسداد ، ضرورة أنّه
على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجّة بلا نصب قرينة ؛ ولكنّه من المحتمل أن يكون
هو