الصفحه ٢٧٦ :
[تقديم امور]
وقبل الخوض في ذلك
ينبغي تقديم امور :
أحدها : [عدم كون
الحجّيّة من لوازم الأمارة
الصفحه ٢٨٠ : التعبّد
بالأمارات]
وكيف كان فما قيل
أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبّد (١) بغير العلم ـ من المحال
الصفحه ٢٩٠ : بعدم الردع عنها (١) ، لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى في مقام الإفادة لمرامه من
كلامه ، كما هو واضح
الصفحه ٣٠٠ : صلىاللهعليهوآله
على الحكم» ، وعن الحاجبيّ : «أنّه اتّفاق الفقهاء من المسلمين على أمر» ، وعن
الرازيّ : «أنّه اتّفاق
الصفحه ٣٠٦ : .
فلا يكاد يجدي نقل
الإجماع إلّا من باب نقل السبب بالمقدار الّذي احرز من لفظه بما اكتنف به (١) من حال أو
الصفحه ٣١٥ :
الاستدلال بها من وجوه (٢). أظهرها :
__________________
(١) وإليك تمام الآية
: (يا
أَيُّهَا الَّذِينَ
الصفحه ٣٣٠ :
[الدليل الثالث :
آية الكتمان]
ومنها
: آية الكتمان : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما
أَنْزَلْنا
الصفحه ٣٤٧ :
__________________
ـ ولا يجب
الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ الكبير من جميع المشتبهات وموارد الأمارات
المعتبرة وغير
الصفحه ٣٤٨ : .
ولازم ذلك (٢) لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ، وجواز العمل (٣) على طبق النافي منها فيما إذا لم
الصفحه ٣٦١ : النقض في خصوص الطرف المشكوك ، وليس فيه
علم بالانتقاض ، كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له
الصفحه ٣٧٤ : عنه ، ومع ذلك يحصل الظنّ أو خصوص
الاطمئنان من القياس ولا يجوّز الشارع العمل به؟ فإنّ المنع عن العمل
الصفحه ٣٧٥ : عدم نصب الشارع طريقا
وأصلا ، وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا ، بداهة أنّ من مقدّمات
حكمه
الصفحه ٣٨٥ : احتمله.
هذا بعض الكلام
ممّا يناسب المقام ، وأمّا بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام ، فهو مع عدم
الصفحه ١٣ : يكون مثل الصلاة في الدار
المغصوبة من صغريات تلك المسألة.
فانقدح أنّ الفرق
بين المسألتين في غاية
الصفحه ١٨ : ، مع أنّه
فيها ممنوع.
نعم ، لا يبعد
دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق (٥) بمقدّمات الحكمة الغير