الصفحه ١١٤ : (٣).
__________________
(١) أي : في اقتضائها
تعدّد الجزاء.
(٢) هذا واضح بناء
على ما يظهر من شيخنا العلّامة من كون ظهور الإطلاق
الصفحه ١٢٣ :
__________________
(١) المراد من الغاية
هي ما تقع بعد أداة الغاية ، نحو : «إلى» و «حتّى» ، كقوله تعالى : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الصفحه ١٤٥ :
وإطلاق التخصيص
على تقييده ليس إلّا من قبيل «ضيّق فم الركيّة (١)» (٢).
لكن دلالته على
العموم وضعا
الصفحه ١٤٧ : عنه]
واحتجّ
النافي (٥) بالإجمال ، لتعدّد المجازات حسب مراتب الخصوصيّات ، وتعيّن
الباقي من بينها بلا
الصفحه ١٤٨ : قرينة عليه ، بل من الممكن ـ قطعا ـ استعماله
معه (٣) في العموم قاعدة (٤) وكون الخاصّ مانعا عن حجّية ظهوره
الصفحه ١٦٤ : الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب
الظنّ النوعيّ للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ، ولم
الصفحه ١٧٢ : ومتصرّم الوجود كان قاصرا عن
أن يكون موجّها نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة.
هذا لو قلنا بأن الخطاب
بمثل
الصفحه ١٨٧ :
فيما كان المستثنى
منه متعدّدا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا ، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب
الصفحه ١٩١ : فسّاقهم».
(٢) بأن يكون صادرين
من معصومين في آن واحد ، أو يكونا صادرين من معصوم واحد في مجلس واحد متّصلا
الصفحه ١٩٨ :
عنه من حينه فيما
دار الأمر بينهما في المخصّص. وأمّا إذا دار بينهما في الخاصّ والعامّ ، فالخاصّ
على
الصفحه ٢٠١ : من الحصص». قوانين الاصول ١ : ٣٢١.
(٢) وهو صاحب الفصول
، راجع الفصول الغرويّة : ٢١٨.
(٣) أمّا عدم
الصفحه ٢١٥ :
تمامه وقد بيّنه ، لا
بصدد بيان أنّه تمامه كي أخلّ ببيانه (١)
، فافهم (٢).
[المراد من كون
الصفحه ٢١٦ : :
أن يكون في مقام بيان المراد الجدّيّ ، بمعنى أنّه قصد إفهام مراده من نفس اللفظ. كما هو المقصود في
الصفحه ٢٤٧ : الصفتيّة من تلك الأقسام ، بل لا بدّ من دليل آخر على التنزيل
، فإنّ قضيّة الحجّيّة والاعتبار ترتيب ما للقطع
الصفحه ٢٦٩ : المترتّبة على
القولين في المقام. وهي تظهر في موارد :
منها :
أنّه إذا كان الأصل الجاري في أحد الأطراف العلم