الصفحه ٣١٧ : ركوب الأمير ـ.
إذا عرفت هذا ، فاعلم : أنّ الشرط في
الآية الشريفة مركّب من جزءين : النبأ ومجيء الفاسق
الصفحه ٣٢٠ :
الحكم بوجوب
التصديق الّذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعيّ بلحاظ نفس
هذا
الصفحه ٣٢٥ :
من شمول مثل الآية
للخبر الحاكي للخبر بنحو القضيّة الطبيعيّة (١) ، أو لشمول الحكم فيها له مناطا وإن
الصفحه ٥ : ،
الناهي ، المنهي عنه» وغيرها ممّا يؤلّف من «ن ، ه ، ي».
(٢) المراد من صيغة
النهي هو كلّ صيغة تدلّ على
الصفحه ٩ :
ثمّ إنّه لا دلالة
للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته ، بل لا بدّ في تعيين ذلك من دلالة
الصفحه ٣٦ : محالا ولو كان تعلّقهما به
بعنوانين ، لما عرفت (١) من كون فعل المكلّف بحقيقته وواقعيّته الصادرة عنه
الصفحه ٥٠ : ،
ومقدّمة الواجب واجبة؟
قلت
: إنّما تجب
المقدّمة لو لم تكن محرّمة ، ولذا لا يترشّح الوجوب من الواجب
الصفحه ٥٩ : . وذلك (٤) لما عرفت (٥) من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كانا بعنوانين ، وأنّ
اجتماع الضدّين
الصفحه ٦٩ : ء» (١) و «لا تكرم
الفسّاق» من باب الاجتماع ، ك «صلّ» و «لا تغضب» ، لا من باب التعارض ، إلّا إذا
لم يكن للحكم في
الصفحه ٧٧ : وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة المأتيّ
به مع المأمور به وعدمها.
وأمّا الصحّة ـ بمعنى
سقوط القضا
الصفحه ٩٣ :
مقدّمة
[في تعريف المفهوم]
وهي : أنّ المفهوم
ـ كما يظهر من موارد إطلاقه ـ هو عبارة عن حكم
الصفحه ٩٧ :
لكن منع دلالتها
على اللزوم ودعوى كونها اتفاقيّة في غاية السقوط ، لانسباق (١) اللزوم منها قطعا
الصفحه ١٠٢ : كذلك ، وكان الوجوب في كلّ منهما
متعلّقا بالواجب بنحو آخر لا بدّ في التخييريّ منهما من العدل. وهذا بخلاف
الصفحه ١٠٣ :
مع أنّه لو سلّم
لا يجدي القائل بالمفهوم ، لما عرفت أنّه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق
من
الصفحه ١١٠ : الامور المتعدّدة ـ بما هي مختلفة ـ لا يمكن
أن يكون كلّ منهما مؤثّرا في واحد ، فإنّه لا بدّ من الربط