الصفحه ١٢٣ : النائينيّ
ولكن لم يرتضه. راجع شرح الكافية ٢ : ٣٢٦ ، مقالات الاصول ١ : ٤١٥ ، أجود
التقريرات ١ : ٤٣٦.
الثاني
الصفحه ١٣٨ : العموم بمعنى الشمول ليس إلّا الاستغراقيّ والمجموعيّ». فوائد الاصول ٢ :
٥١٤.
ولا يخفى :
أنّ الملاك في
الصفحه ١٤٥ : لمثله أيّ أثر. محاضرات
في اصول الفقه ٥ : ١٥٨.
(١) الركيّة : البئر.
(٢) جواب عن إشكال
مقدّر :
أمّا
الصفحه ١٥٠ : ، فإذا
اسقطت إحداها عن الحجّيّة بقيت الباقية على الحجّيّة. فوائد الاصول ٢ : ٥٢١.
ولا يخفى :
أنّ دعوى
الصفحه ١٥٥ : ، ويجوز في الثاني. وهذا ما اختاره المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٢
: ٥٣٦ ـ ٥٣٩.
(١) أي : ما يقال في
الصفحه ١٥٧ : النائينيّ ، فذهب إلى
عدم جريانه ـ بعد ذكر مقدّمات ثلاث ـ ، فراجع فوائد الاصول ٢ : ٥٣٠ ـ ٥٣٦ ، أجود
التقريرات
الصفحه ١٦٣ : الاصول اللفظيّة وإن كان حجّة ، إلّا أنّه لا بدّ من الاقتصار
على ما يساعد عليه الدليل ، ولا دليل هاهنا
الصفحه ١٦٤ : ». نهاية الاصول : ٣١١.
(٢) وهو المنقول عن
الغزاليّ والآمديّ. راجع مطارح الأنظار : ١٩٧.
(٣) وهو المنقول
الصفحه ١٦٥ :
العمل بالعامّ قبل الفحص مطلقا. راجع نهاية الدراية ١ : ٦٤٦ ، ومناهج الوصول ٢ :
٢٧٥ ، فوائد الاصول ٢ : ٥٣٩.
الصفحه ١٧٠ : أزيد من تنزيلهم منزلة
الموجودين الّذي هو المقوّم لكون القضيّة حقيقيّة. فوائد الاصول ٢ : ٥٥٠.
وأورد
الصفحه ١٧٤ : .
__________________
(١) وهذه الثمرة
نسبها السيّد القزوينيّ ـ في حواشيه على قوانين الاصول ١ : ٢٣٣ ـ إلى العلّامة
البهبهانيّ
الصفحه ١٧٩ : من صغريات المسألة. وتبعه المحقّقان النائينيّ
والعراقيّ. فراجع فوائد الاصول ٢ : ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ، ونهاية
الصفحه ١٨٠ : ، ويرجع إلى ما تقتضيه الاصول
(٢).
__________________
ـ ما إذا ورد عامّ
ثمّ ورد كلمة فيها ضمير لا يرجع
الصفحه ١٨١ : المقام والرجوع إلى ما تقتضيه الاصول العمليّة. وهذا ما فهمه السيّد
المحقّق الخوئيّ على ما في المحاضرات
الصفحه ١٨٢ : ، فوائد الاصول ٢ : ٥٥٦٧.
وقد تعرّض السيّد الإمام الخمينيّ
للاحتمالات في تفسير المفهوم الموافق ، ثمّ أفاد