الصفحه ٧٢ : التحريميّ والنهي التنزيهيّ المتعلّق بذات العبادة. ووافقه تلميذه
المحقّق الخوئيّ. فراجع فوائد الاصول ٢ : ٤٥٥
الصفحه ٧٤ : ، وأخرج غيرهما. فوائد الاصول ٢ : ٤٥٦.
ولا يخفى :
أنّ الملاك الّذي يقتضي الفساد في العقود والإيقاعات
الصفحه ٧٩ : الواقعيّة والصحّة الظاهريّة ، فالتزم بمجعوليّتها في الثانية دون الاولى.
فوائد الاصول ١ : ٤٦٠ ـ ٤٦١ ، أجود
الصفحه ٨٠ : من المجعولات الشرعيّة لم تنالها يد الجعل ولا تكون ممّا يقبل التعبّد
وضعا ورفعا فلا يجري الاصول فيها
الصفحه ٨١ : الفرد المحرّم ، فيندرج الفرد المحرّم في عموم أدلّة
مبطليّة التكلّم. فوائد الاصول ٢ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦.
وأجاب
الصفحه ٨٢ : فسادها ، وإن
كان مغايرا في الوجود ـ كالتستّر والاستقبال ـ فالنهي عنه لا يقتضي فسادها. فوائد
الاصول
الصفحه ٨٦ : يغايرها وجودا. فوائد الأصول ٢ : ٤٦٤ ـ
٤٦٦.
وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أنّ
النهي تارة يكون تحريميّا
الصفحه ٨٨ : .
(٤) هذا الجواب ذكره
المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ١٦٢.
(٥) وجه ذلك : أنّ
العبوديّة تقتضي عدم صدور
الصفحه ٨٩ : مقامه].
(١) راجع قوانين
الاصول ١ : ١٦٣ ، مطارح الأنظار : ١٦٦ ، الإحكام «للآمديّ» ٢ : ٤١١.
(٢) وهو
الصفحه ٩٥ : عليه بالدلالة
الالتزاميّة بالمعنى الأخصّ. فوائد الاصول ٢ : ٤٧٧.
الصفحه ٩٧ : حتّى في غير مورد الشرط ،
وهو ينافي ثبوته في غير مورد الشرط. مقالات الاصول ١ : ١٣٨ ، نهاية الأفكار
الصفحه ٩٨ : الهيئة التركيبيّة للجملة الشرطيّة ، كما في
الفصول الغرويّة : ١٤٧ ، وقوانين الاصول ١ : ١٧٥.
(٢) أي
الصفحه ١٠٣ : هناك أمر آخر
أو لا». نهاية الأفكار ٢ : ٤٨٢.
(١) أي : السيّد
المرتضى. فراجع الذريعة إلى اصول الشريعة
الصفحه ١١٥ : عدم المقتضى ـ وواردا عليه.
فوائد الاصول ٢ : ٤٩٣ ـ ٤٩٤.
وحسّنه تلميذه السيّد المحقّق الخوئيّ
في
الصفحه ١١٨ : الوصف
المشعر بعلّية مبدأ اشتقاقه للحكم وبين غيره؟». فوائد الاصول ٢ : ٢١٥.
والسيّد المحقّق الخوئيّ وافق