الصفحه ٤٨ : الطباطبائيّ اليزديّ في رسالة في اجتماع الأمر والنهي : ١٥١ إلى
إبراهيم الكرباسيّ صاحب إشارات الاصول. ولكنّي بعد
الصفحه ٤٩ : أنّه ليس بمأمور به ولا منهيّا عنه مع كونه يعاقب عليه». فوائد الاصول ٢ : ٤٤٧.
(٣) قال في مطارح
الأنظار
الصفحه ٦١ : عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الاصول
العمليّة.
ثمّ
لا يخفى : أنّ ترجيح أحد
الدليلين وتخصيص الآخر به
الصفحه ٧٣ : الاصول ١ : ١٠٢.
(٢) أي : تعميم
النزاع للنهي الغيريّ التبعيّ.
(٣) هكذا عرّفها
الشيخ الأعظم الأنصاريّ
الصفحه ١١١ : من رفع اليد عن كلا الإطلاقين معا ، والرجوع إلى الأصل
العمليّ. فوائد الاصول ٢ : ٤٨٨.
وهذا الوجه
الصفحه ١٢٥ : النائينيّ : «الظاهر أنّ
الغاية قيد للحكم إلّا أن تقوم قرينة على خلافه». فوائد الاصول ٢ : ٥٠٥.
وقال السيّد
الصفحه ١٣١ : .
__________________
(١) راجع قوانين
الاصول ١ : ١٨٨.
(٢) كقوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعالَمِينَ)
الحمد
الصفحه ١٤١ : والخصوص.
__________________
(١) وقع الخلاف بين
الاصوليّين في أنّه هل للعموم صيغة تخصّه أم لا؟ فيه
الصفحه ١٤٩ : التخصيص. فوائد الاصول ٢ : ٥١٨ ، أجود
التقريرات ٢ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.
وإن أردت الاطّلاع على ما أفاده المحقّق
الصفحه ١٦٧ : به (٢) ، فافهم.
__________________
ـ الاصول العمليّة
، فإنّه فحص عن أصل الحجّة ، حيث أنّ موضوع
الصفحه ١٧٣ : تحت عنوان «تتمّة» أو «تذنيب».
(٢) وهذه الثمرة
ذكرها المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٢٣٣
الصفحه ١٧٨ : جميع
أفراده مجازا.
(٢) راجع العدّة في
اصوله الفقه ١ : ٣٨٤ ، الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٣٣٦ ، الفصول
الصفحه ١٨٣ :
؛ فلا بدّ من العمل بالاصول العمليّة فيما
__________________
ـ شَيْئاً) النجم / ٢٨ ، فإنّه دالّ
الصفحه ١٨٦ : في الذريعة إلى اصول
الشريعة ١ : ٢٤٩. واختاره المصنّفرحمهالله
في المقام.
القول الرابع :
التفصيل بين
الصفحه ٢٠١ :
__________________
(١) هذا التعريف نسبه
المحقّق القميّ إلى أكثر الاصوليّين ، وقال في تفسيره : «أي : على حصّة مهملة
محتملة