الصفحه ٢٣٦ : بصورة القطع ، بل يعمّ جميع الأمارات المعتبرة والاصول
العمليّة ، بل بعض صور احتمال التكليف كما في مورد
الصفحه ٢٦٩ : ، فافهم (٣).
__________________
ـ أحد محتمليه
بدلا عنه في الظاهر». فرائد الاصول ٢ : ٢٨١. وعليه ففي
الصفحه ٢٧٠ : الاصول في أطرافه لو لم يعارضها أصل آخر ،
تجري ، لعدم وجود معارض له ؛ وعلى القول بتأثيره على نحو العلّيّة
الصفحه ٢٧٨ : الحكم بلا ملاك وغيرها من التوالي الفاسدة ـ أو
أنّه لا يستلزمه؟ فوائد الاصول ٣ : ٨٨.
وخالفه أيضا السيّد
الصفحه ٢٨٤ : إلّا بالنسبة إلى متعلّق الحكم
الواقعيّ ، فافهم.
نعم (٨) يشكل الأمر في بعض الاصول العمليّة ، كأصالة
الصفحه ٢٨٧ :
يكون التوفيق بذلك ، مع احتمال أحكام فعليّة بعثيّة أو زجريّة في موارد الطرق
والاصول العمليّة المتكفّلة
الصفحه ٢٨٩ : إذا استند في
العمل إلى الحجّة ، وهو يتوقّف على العلم بها موضوعا وحكما. فوائد الاصول ٣ : ١٢٢
ـ ١٢٣
الصفحه ٢٩٨ : كونه ظاهرا.
(٤) نسبه الشيخ
الأعظم الأنصاريّ إلى المشهور. راجع فرائد الاصول ١ : ١٧٣.
(٥) نقل الشيخ
الصفحه ٣١٦ : ذات مفهوم. وهذا ما ذكره الشيخ الأعظم في فرائد الاصول
١ : ٢٥٦. وتابعة المحقّقان النائينيّ والخمينيّ
الصفحه ٣٢١ : بوجوه أخر ،
تركناها خوفا من التطويل. وإن شئت فراجع فرائد الاصول ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، فوائد
الاصول ٣ : ١٧٧
الصفحه ٣٤٦ : إثبات كونه دليلا متّبعا
في قبال الاصول اللفظيّة والعمليّة ، سواء كان مثبتا للتكليف أو نافيا له.
الرابع
الصفحه ٣٥٣ : الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ١ : ٣٦٧.
(٤) تعريض لما أفاده
الحاجبيّ جوابا عن هذا الوجه من منع الكبرى
الصفحه ٣٥٨ : .
ونحيل الطلّاب للبحث عنها بأوسع ممّا في
الكتاب إلى المطوّلات ، كفرائد الاصول ١ : ٣٨٤ ـ ٥٩٩ ، وفوائد
الصفحه ٣٦٠ : وجوبه شرعا ، كما أشرنا إليه في بيان المقدّمة
الثالثة (٣) ، فافهم وتأمّل جيّدا.
وأمّا الرجوع إلى
الاصول
الصفحه ١٥ :
الثالث : [إنّ
المسألة اصوليّة]
أنّه حيث كانت
نتيجة هذه المسألة (١) ممّا يقع في طريق الاستنباط