الصفحه ٢٧١ : كونه لعبا وعبثا ـ كما ذكره الشيخ
الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٤٠٩ ـ : فلأنّ الواجب واحد ، والتكرار لعب
الصفحه ٢٧٢ : للامتثال الإجماليّ ، فلا يجرى الاحتياط مع التمكّن من العلم بالواقع
تفصيلا. فوائد الاصول ٣ : ٧٢ ـ ٧٤
الصفحه ٢٧٣ : الاحتياطيّ الإجماليّ.
(٤) أي : بطلان
الاحتياط.
(٥) هذا ما توهّمه
الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول
الصفحه ٢٨٦ :
الاصول والأمارات
فعليّا (١) ، كي يشكل :
تارة ، بعدم لزوم
الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على
الصفحه ٢٨٨ : وإسناد
مؤدّاه إلى الشارع تشريع عمليّ وقوليّ ، وهو محرّم بالأدلّة الأربعة. فرائد الاصول
١ : ١٣١ ـ ١٣٢
الصفحه ٢٩٧ : ـ أوّلا ، ثمّ تجري أصالة الظهور ويؤخذ به.
فرائد الاصول ١ : ١٣٥.
(٤) هكذا في بعض
النسخ. وفي بعض آخر
الصفحه ٣٠١ : الموافق للواقع.
وهذا الإجماع يسمّى : «الإجماع اللطفيّ».
واستند به الشيخ الطوسيّ في عدّة الاصول ٢ : ٦٣٠
الصفحه ٣١٤ : بالأخبار الآحاد. راجع العدّة ١ : ١٢٦.
(٢) وهذا الجواب أيضا
ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول
الصفحه ٣١٥ : توضيحه.
الثاني :
ما تعرّض له الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ١ : ٢٥٤. وهو يرجع إلى الاستدلال بالآية
من جهة
الصفحه ٣١٧ : فاسقا ، فلا يجب التبيّن في النبأ
الّذي جاء به العادل. راجع نهاية الأفكار ٣ : ١١١ ـ ١١٣ ، ومصباح الاصول
الصفحه ٣٢٠ : التعبّد بالاصول
والإمارات القائمة على الموضوعات الخارجيّة إلّا باعتبار ما يترتّب عليها من
الآثار الشرعيّة
الصفحه ٣٢٥ : من قال بمحبوبيّته قال بوجوبه.
هكذا أفاد الشيخ في فرائد الاصول ١ : ٢٧٧.
(٦) عطف على قوله : «لوجوبه
الصفحه ٣٢٦ : الاصول ١ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨.
(٤) وهو وجود
الملازمة بين محبوبيّة التحذّر وبين وجوبه شرعا وعقلا.
(٥) خبر قوله
الصفحه ٣٢٩ : أمثال المقام في التحيّر
وإبداء الاحتمال. راجع نهاية الدراية ٢ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، وهامش فوائد الاصول ٢ : ١٨٥
الصفحه ٣٣٠ : العمل ، فلا يثبت وجوب
القبول. فرائد الاصول ١ : ٢٨٧.
وقد استشكل فيه المصنّف رحمهالله
: بأنّ الملازمة