الصفحه ١٨٧ : ،
فلا بدّ في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الاصول.
اللهمّ إلّا أن
يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا
الصفحه ١٩٢ : جهل
وتردّد بين أن يكون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ وقبل حضوره فالوجه هو
الرجوع إلى الاصول
الصفحه ١٩٤ : أصالة العموم ـ ، فيقدّم التخصيص على
النسخ. مقالات الاصول ١ : ٤٨٦.
وأمّا المحقّق الأصفهانيّ : فذهب إلى
الصفحه ٢٠٤ : المهملة
نفس الماهيّة لا بشرط المقسمي. وذهب إليه المحقّق النائينيّ أيضا في فوائد الاصول
٢ : ٥٧٢.
واستدلّ
الصفحه ٢١٠ : اللغة الإرسال. لسان العرب ١٠ : ٢٢٧.
(٤) راجع قوانين
الاصول ١ : ٣٢١.
(٥) أي : المعنى
المنسوب إلى
الصفحه ٢١٢ : الأنصاريّ ـ على ما في
تقريرات درسه «مطارح الأنظار» : ٢١٨. وتبعه المحقّق النائينيّ على ما في فوائد
الاصول
الصفحه ٢١٤ : بالمورد ، بل ذهب ـ تبعا لغيره ـ إلى أنّه يصحّ التمسّك
بإطلاقه. فوائد الاصول ٢ : ٥٧٥ ـ ٥٧٨.
وخالفه أيضا
الصفحه ٢٢٦ : » ، حيث يطلق على العضو المعروف كلّه وعلى
الكف إلى اصول الأصابع وعلى العضو إلى الزند وعلى العضو إلى المرفق
الصفحه ٢٣٣ : المحقّق الاصفهانيّ
في نهاية الدراية ٢ : ٣١ ، وكلام المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ٢ : ١٥.
(٢) أي : في
الصفحه ٢٣٧ : القطع به. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٩
ـ ٤٠.
الثانى :
أنّ التجرّي
الصفحه ٢٤٩ : الطريقيّ دون الصفتيّ. راجع فوائد الاصول ٣ : ٢١.
وخالفه أيضا السيّد الإمام الخمينيّ ،
فذهب ـ بعد ما أجاب
الصفحه ٢٥٥ : لفرض ثبوت الحكم
قبل ثبوته ، وهو ملاك الدور المحال. فوائد الاصول ١ : ١٤٨ ـ ١٤٩.
ودفعه المحقّق
الصفحه ٢٥٦ : الهداية ١ : ١٣١.
وأمّا الثاني : فذهب إلى إمكانه مطلقا.
مصباح الاصول ٢ : ٤٥.
(١) كما إذا قال
المولى
الصفحه ٢٥٧ : اللازم في الاصول الدينيّة والامور الاعتقاديّة ، بحيث كان له
امتثالان وطاعتان : (إحداهما) بحسب القلب
الصفحه ٢٦٦ : في موارد الاصول والأمارات المؤدّية إلى خلافه لا
محالة غير فعليّ ، فحينئذ فلا يجوّز العقل مع القطع