للنزاع فيهما معلّلا بعدم الموضوع واستظهار جريانه من بعض الشافعيّة فيه (١) ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا.
__________________
ـ بعض الشافعيّة جريانه فيه. وحينئذ يصحّ أن يتساءل من بعض الشافعيّة عن وجه جريان النزاع في مورد افتراقهما معا؟ فيقال : «لعلّ وجهه استفادة العلّيّة المنحصرة من الوصف». وحينئذ نقول : استفادة انحصار العلّة في الوصف لا تختصّ بصورة افتراقهما معا فيما إذا كان الوصف أخصّ من وجه ، بل تعمّ ما إذا كان الوصف مساويا أو أعمّ مطلقا أيضا ، فلا وجه للتفصيل بين هاتين الصورتين وبين تلك الصورة بعدم جريان النزاع فيهما وجريانه فيها.
فالصحيح أن يقول : «من جانب الوصف والموصوف».
(١) أي : فيما إذا كان الوصف أخصّ من وجه في مورد افتراقهما معا.
١٢٢
![كفاية الأصول [ ج ٢ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2260_kifayah-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
