الصفحه ١١٧ : فيما إذا كان الجزاء قابلا للتعدّد ، كالوضوء بناء على إمكان
تعدّده ، لأنّ الوضوء على الوضوء نور على نور
الصفحه ١٠٤ : مطارح الأنظار : ١٧٢.
(٨) في الصفحات
السابقة.
(٩) النور / ٣٣.
وتقريب الاستدلال به على عدم المفهوم
الصفحه ١٨٥ : البحث لا يعمّ كلّ جمل
متعدّدة ، بل يختصّ بالجمل المتعاطفة.
وعليه ، فكان
الأولى أن يقول : «المخصّص
الصفحه ٣٩٣ : ،
٣١٣ ، ٣٤٠
«الحجّ»
(... وَلْيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ٢٩ : ٢٠٢
«النور»
(إِلَّا
الصفحه ٩٧ :
لكن منع دلالتها
على اللزوم ودعوى كونها اتفاقيّة في غاية السقوط ، لانسباق (١) اللزوم منها قطعا
الصفحه ٢٥٣ : دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على
تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزا حقيقة ؛ وفيما لم
الصفحه ٩٩ :
أفرادها ، وهو
اللزوم بين العلّة المنحصرة ومعلولها (١) ؛ ففاسدة جدّا ، لعدم كون الأكمليّة موجبة
الصفحه ٢٣٧ :
حرمته لمولاه (١) ، وخروجه عن رسوم عبوديّته ، وكونه بصدد الطغيان ، وعزمه
على العصيان ، وصحّة مثوبته
الصفحه ٢٥٤ :
ثمّ
لا يذهب عليك : أنّ هذا (١) لو تمّ لعمّ ؛ ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على
نحو الكشف
الصفحه ١٢٨ : (١) ، وبدونها لا تكون صلاة على وجه (٢) ، وصلاة تامّة مأمورا بها على آخر (٣). وثانيا ، بأنّ الاستعمال مع القرينة
الصفحه ١٥٠ : على الباقي موجود والمانع مفقود ، لأنّ المانع في مثل المقام إنّما هو ما
يوجب صرف اللفظ عن مدلوله
الصفحه ٢٠٨ :
الخصوصيّات (١) إنّما تكون بالقرائن الّتي لا بدّ منها لتعيينها على كلّ
حال ، ولو قيل بإفادة اللام
الصفحه ٣٤١ : ينهض دليل على المنع عن اتّباعه في الشرعيّات (٢) ، فافهم
__________________
(١) هكذا في النسخ
الصفحه ١٣٩ :
في الجميع بمعنى
واحد ، وهو : «شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق (١) عليه (٢)». غاية الأمر أنّ
الصفحه ٤٩ :
عليه (١) أو بدونه (٢) ، فيه أقوال. هذا على الامتناع.
وأمّا على القول
بالجواز : فعن أبي هاشم