الصفحه ٢٩٧ : ، فلا خلاف في أنّ الأصل عدمها. لكنّ الظاهر أنّه معه (١) يبنى على المعنى الّذي لولاها (٢) كان اللفظ ظاهرا
الصفحه ٣٠١ :
بالخصوص (١) ، من جهة أنّه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل
بالخصوص ، فلا بدّ في اعتباره من
الصفحه ٣٠٥ : الإجماع المنقول]
وينبغي التنبيه
على امور :
الأوّل : [بطلان
الطرق المتقدّمة لاستكشاف رأي الإمام
الصفحه ٣٣٨ :
فصل
في الإجماع على حجّيّة الخبر
وتقريره من وجوه :
[الوجه الأوّل :
الإجماع القوليّ]
أحدها
الصفحه ٣٧٢ :
دليل الانسداد على
تقرير الكشف ، بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه ، فإنّه حينئذ يقطع
الصفحه ٣٨٦ :
على حجّيّة ما
يوثق به ، فراجع أدلّة اعتباره.
وعدم جبر ضعف
الدلالة بالظنّ بالمراد ، لاختصاص دليل
الصفحه ٥ :
فصل
[في عدم دلالة النهي إلّا على الطلب]
الظاهر أنّ النهي
بمادّته (١) وصيغته (٢) في الدلالة على
الصفحه ٢٣ : متعلّقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه
مطلقا حتّى في مورد التصادق والاجتماع ، كي يحكم على الجواز (١) بكونه
الصفحه ٢٩ : محرّم.
وأمّا الصورة الرابعة :
فحكمها فساد العبادة. وذلك لأنّ صحّة العبادة تتوقّف على امور :
١ ـ أن
الصفحه ٤٤ : هذا
القسم لا يصحّ إلّا للإرشاد (١). بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه يكون فيه مولويّا ، وإن كان
حمله على
الصفحه ٦١ : خطاب «صلّ» وخطاب «لا تغصب» على
الامتناع ، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ، كي يقدّم الأقوى منهما
الصفحه ٨٤ :
الحال في الأقوال
من بسط المقال في مقامين :
[المقام] الأوّل :
في العبادات
فنقول ـ وعلى الله
الصفحه ٨٨ :
جائز» (١).
حيث دلّ بظاهره [على]
(٢) أنّ النكاح لو كان ممّا حرّمه الله تعالى عليه كان فاسدا(٣).
ولا
الصفحه ٩٣ : المعنى المنطوقيّ ، فإنّه حكم مذكور
في القضيّة.
الثاني :
أنّه حكم لازم للقضيّة باعتبار أنّها مشتملة على
الصفحه ١٠٢ : يكون في مقام الإهمال أو الإجمال ،
تأمّل تعرف (٣). هذا.
__________________
ـ تعليق الجزاء على
الشرط