الصفحه ٥٢ :
__________________
ـ على اختياره له» إشارة إلى دليل اعتبار الشرط الثالث في ترشّح الوجوب إلى
الصفحه ١٤٥ :
وإطلاق التخصيص
على تقييده ليس إلّا من قبيل «ضيّق فم الركيّة (١)» (٢).
لكن دلالته على
العموم وضعا
الصفحه ٢٠٤ :
لا يكاد يمكن صدقه
وانطباقه عليها (١) ، بداهة أنّ مناطه (٢) الاتّحاد بحسب الوجود خارجا ، فكيف يمكن
الصفحه ٢٣١ :
من انتهائه إلى ما
استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير
الصفحه ٢٤٣ :
الوجدان الحاكم
على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة.
[استدلال المحقّق
السبزواريّ
الصفحه ٢٤٩ :
نعم ، لو كان في
البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين ، والمفروض أنّه
الصفحه ٢٥٢ : ، وهو وجوب التصدّق.
فلو قامت بيّنة على خمريّة مائع كان
مقتضى دليل اعتبار البيّنة بالمطابقة تنزيل
الصفحه ٢٥٩ : (٣) ، بل الالتزام بخلافه (٤) لو قيل بالمحذور فيه (٥) حينئذ أيضا ، إلّا على وجه دائر ، لأنّ جريانها موقوف
الصفحه ٢٩٤ :
خلاف ظاهره
لرجحانه بنظره ، أو حمل المجمل على محتمله بمجرّد مساعدته ذاك الاعتبار من دون
السؤال عن
الصفحه ٣٢٩ :
__________________
ـ ولا
يخفى : أنّه يرد على الأمر الأوّل ما أفاده
المحقّق الاصفهانيّ وأشار إليه
الصفحه ٣٣٦ :
آحاد ، فإنّها غير
متّفقة على لفظ ولا على معنى فتكون متواترة لفظا أو معنى (١).
ولكنّه
مندفع
الصفحه ٣٥١ :
حجّة على الثبوت
ولو كان أصلا ، كما لا يخفى (١).
[الوجه الثالث :
ما أفاده صاحب هداية المسترشدين
الصفحه ٦ : بحسب المعنى ومتّفقان في المتعلّق ، فإنّ الأمر معناه الدلالة على ثبوت
شيء في ذمّة المكلّف ، والنهي معناه
الصفحه ٣٤ : المعنون ، ولا تنثلم به وحدته ، فإنّ المفاهيم
المتعدّدة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على
الصفحه ٤٠ :
خارجا ، كالصلاة
في مواضع التّهمة ، بناء على كون النهي عنها لأجل اتّحادها مع الكون في مواضعها